حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٩
شك من الراوي أو هو تعميم في طرف النقصان لئلا يتوهم أن خمسة أوسق ذكرت تحديدا لمنع النقصان ففيه بيان أن خمسة أوسق حد لمنع الزيادة فقط قوله أينقص الرطب تنبيه على علة المنع بعد اتحاد الجنس فيجري المنع في كل ما يجري فيه هذه العلة قال القاضي في شرح المصابيح ليس المراد من الاستفهام استفهام القضية فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته لا على فرض اليبوسة لأنه تخمين فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر وبه قال أكثر أهل العلم وجوز أبو حنيفة إذا تساويا كيلا حملا للحديث على النسيئة لما روى هذا الراوي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالثمر نسيئة وضعفه بين لان النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الاذن في بيعه يدا بيد الا من طريق المفهوم وهو عنده غير منظور إليه فضلا عن أن يسلط على المنطوق ليبطل إطلاقه ثم هذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتيب النهي عليهما بالكلية إذ كونه نسيئة يكفي في عدم الجواز ولا دخل معه للجفاف قلت المشهور عند الحنفية في الجواب جهالة زيد بن عياش ورده الجمهور بأن عدم معرفة بعض لا يضر في عدم معرفة غيره فالأقرب قول الجمهور ولذلك خالف الامام صاحباه وذهبا إلى قول الجمهور والله تعالى أعلم قوله عن بيع الصبرة
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الجواز (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»