____________________
ونقل في المنتهى عن الشيخ والسيد والعامة عدم السهو على المأموم مع الإمام، حتى لو فعل موجب السهو لا يسجد له، ونقل احتجاجهم على ذلك ببعض ما مر، و برواية محمد بن سهل المذكورة في الفقيه عن الرضا عليه السلام: الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح (1) وبرواية عمار: ليس عليه شئ فيمن ينسى أن يسبح في السجود والركوع، أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا (2) وبأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سها خلف الإمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ قال: جازت صلاته، وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو، لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه (3) وأجاب بعدم الدلالة في البعض، و (بعدم صحة السند) (عن رواية عمار) والحمل على الشك مع القيد المتقدم في البعض، بحمل المطلق على المقيد، وحمل الضمان على ضمان القراءة، كما هو مصرح في موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أيضمن الإمام الصلاة؟ فقال: لا، ليس بضامن (4) وكذا في صحيحة معاوية (5) ورواية حسين بن كثير (حسن بن بشير يب) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئله رجل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: لا، أن الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الذين هم من خلفه إنما يضمن القراءة (6)