حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٥ - الصفحة ١٤٩
أي أني أنهى الناس جميعا عن الجمع كما كان عمر ينهاهم وأنت فكيف لك أن تفعل وتخالف أمر الخليفة فأشار علي إلى أنه لا طاعة لاحد فيما يخالف سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمن علم بها والله تعالى أعلم قوله أمره من التأمير أي جعله أميرا وقرنت أي جمعت بين الحج والعمرة هذا وأمثاله من أقوى الأدلة على أنه كان قارنا لأنه مستند إلى قوله والرجوع إلى قوله عند الاختلاف هو الواجب خصوصا لقوله تعالى فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول وعموما لان الكلام إذا كان في حال أحد وحصل فيه الاختلاف يجب الرجوع فيه إلى قوله لأنه أدرى بحاله وما أسند أحد ممن قال بخلافه إلى قوله فتعين القرآن والله تعالى أعلم قوله ثم لم ينزل فيها أي في النهي عن هذه الخصلة وهي الجمع قال فيهما رجل
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»