حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٥ - الصفحة ١٣٠
مما فهم أنه لا يجوز الخفان لمحرم الا لمن لا يجد ولو كان من ظاهره لوجب ترك اللام أي لا يلبس محرم خفين الا من لا يجد ثم الجواب غير مطابق للسؤال ظاهر لان السؤال عما يجوز لبسه لا عما لا يجوز وفي الجواب ما لا يجوز والجواب أنه عدل عن بيان الملبوس الجائز إلى بيان غير الجائز لان غير الجائز منحصر وأما الجائز فلا ينحصر فبين غير الجائز ليعرف أن الباقي جائز والله تعالى أعلم قوله وهو ينزل عليه على بناء المفعول بالجعرانة بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء وقد تكسر العين وتشدد الراء فأشار إلى عمر أي لعلمه بأني أتمنى رؤيته في تلك الحال أن تعال أن تفسيرية وتعال بفتح اللام فأتاه رجل أي فقد أتاه رجل والجملة بيان لعلة الوحي لان الرجل جاءه بعد الوحي متضمخ بطيب بالرفع صفة رجل أي يفوح منه رائحة الطيب فالطيب كان بجسده وكان لابس
(١٣٠)
مفاتيح البحث: اللبس (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 136 137 ... » »»