حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٥ - الصفحة ١٢٤
ذات عرق من غير أن يبلغه الحديث فإن صح هذا الخبر فهذا من موافقة عمر الصواب في الاجتهاد والله تعالى أعلم قوله وقت أي حدد وعين للاحرام بمعنى أنه لا يجوز ا لتأخير عنه لا بمعنى أنه لا يجوز التقديم عليه وقال هن لهن أي لأهلهن الذي قررت لأجلهم فيما سبق ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن أي لكل مار عليهن من غير أهلهن الذي قررت لأجلهم قيل هذا يقتضي أن الشامي إذا مر بذي الحليفة فميقاته ذو الحليفة وعموم ولأهل الشام الجحفة يقتضي أن ميقاته الجحفة فهما عمومان متعارضان قلت إنه لا تعارض إذ حاصل العمومين أن الشامي المار بذي الحليفة له ميقاتان أصلي وميقات بواسطة المرور بذي الحليفة وقد قرروا أن الميقات ما يحرم مجاوزته بلا احرام لا ما لا يجوز تقديم الاحرام عليه فيجوز أن يقال ذلك الشامي ليس له مجاوزة شئ منها بلا احرام فيجب عليه أن يحرم من أولهما ولا يجوز التأخير إلى آخرهما فإنه إذا احرم من أولهما لم يجاوز شيئا منها بلا احرام وإذا أخر إلى آخرهما فقد جاوز الأول منهما بلا احرام وذلك غير جائز له وعلى هذا فإذا جاوز هنا بلا احرام فقد ارتكب حرامين بخلاف صاحب ميقات واحد فإنه إذا جاوزه بلا احرام فقد ارتكب حراما واحدا والحاصل أنه لا تعارض في ثبوت ميقاتين لواحد نعم لو كان معنى الميقات مالا يجوز تقديم الاحرام عليه لحصل التعارض وبهذا ظهر اندفاع التعارض بين حديث ذات عرق والعقيق أيضا دون الميقات أي داخله حيث ينشئ أي يهل حيث ينشئ السفر من أنشأ إذا أحدث يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر الاحرام عن أهله يأتي ذلك الحكم على أهل مكة أي فليس لأهل مكة أن يؤخروا الاحرام عن مكة ويشكل عليه قول علمائنا الحنفية حيث جوزا لمن كان داخل الميقات التأخير إلى آخر الحل ولأهل مكة إلى آخر الحرم
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»