حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٨
في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة وهي على اختلاف صورها متفقة المعنى قال الإمام أحمد أحاديث صلاة الخوف صحاح كلها ويجوز أن تكون كلها في مرات مختلفة على حسب شدة الخوف ومن صلى بصفة منها فلا حرج عليه قال الحافظ بن حجر لم يقع في شئ من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب. قوله صف خلفه بالجر بدل من طائفة ثم نكص أي تأخر إلى مصاف أولئك بفتح الميم وتشديد الفاء جمع مصف أي إلى محال هم صفوا فيها للعدو وظاهره أنه اقتصر على ركعة والرواية الثانية أظهر في هذا المعنى لقوله ولم يقضوا أي الركعة الثانية الا أن يحمل على أن المراد أنهم ما أعادوا حالة الامن ما صلوا في الخوف والله تعالى أعلم. قوله موازي العدو أي مقابله
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 164 165 166 167 168 169 170 171 172 174 ... » »»