حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٨٠
باب حد الغسل ذكر في حديث عثمان الدال على أن اليد إلى المرفق والرجل إلى الكعب أو الدال على أن الغسل يثلث دون المسح باب الوضوء في النعل أراد بالضوء غسل الرجل فإنه المتعارف في الوضوء دون المسح وقوله في النعل أي وقت لبس النعل أي إذا كان الانسان لابس نعلين في رجلين يجب عليه غسل رجلين ولا يجوز له الاكتفاء بالمسح على
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 83 84 85 86 ... » »»