حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
على اناء واحد لا يتميز أيهما أكثر أخذا وان كلا منهما أخذ أي قدر فلو كان في الماء حد مقدر لا يجوز الاغتسال بدونه لما جاء الاجتماع المؤدي إلى الاشتباه وقد سبق تقدير آخر للاستدلال لكن هذا التقرير أحسن وأولى والله تعالى أعلم باب الرخصة في ذلك أي أن ما ذكر من الاجتماع رخصة يجوز تركها بسبق أحدهما على الآخر كما يفهم من المبادرة قوله (415) قد سترته أي فاطمة وترك ذكرها من الرواة فيها أثر العجين فخلط طاهر يسير بالماء لا يخرجه
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»