حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١٢٥
أعلم قوله (222) أي الليل أي أي طرفي الليل في الامر سعة بفتح السين أي حيث أباح لنا الامرين وبين لنا نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك بتقديم الغسل مرة وتأخيره أخرى لكن قد يقال لا دلالة في الحديث على جواز التأخير الذي فيه سعة لجواز أنه كان يغتسل أول الليل إذا كانت الجنابة أول الليل
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 125 126 127 128 129 130 ... » »»