شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٦
(وعن الثنيا إلا أن تعلم) هي أن يستثنى في عقد البيع شئ مجهول فيفسده وقيل هو أن يباع شئ جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شئ قل أو كثر (والمعاومة) هو بيع ثمر النخل والشجر سنتين
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجهل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 288 291 294 295 296 297 298 299 307 308 ... » »»