شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٥
اللبن حفل في ضرعها أي جمع (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلع البائع عليه أو لم يعرف فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شئ والباء
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 264 271 272 273 ... » »»