الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٤ - الصفحة ١٢
قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا قال النووي إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحة المتعة كقول بن عباس وأنه لم يبلغه نسخها قال والصواب أنها أبيحت مرتين وحرمت مرتين فكانت حلالا قبل خيبر (ثم حرمت يوم خيبر ثم) أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»