الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ١١١
البخل وكأن الشح جنس والبخل نوع وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور والشح عام كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع قال فمعنى الحديث الشح غالب في حال الصحة فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره بخلاف من أشرف على الموت وأيس من الحياة ورأي مصير المال لغيره فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حال الصحة والشح ورجاء البقاء وخوف الفقر وعبر القرطبي عن معنى كلام الخطابي بقوله الشح المنع مطلقا يعم منع المال وغيره والبخل بالمال فهو نوع منه وتأمل الغنى بضم الميم أي تطمع به حتى إذا بلغت الحلقوم أي الروح وإن لم يجر لها ذكر لدلالة الحال عليها والحلقوم الحلق والمراد قاربت بلوغه إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شئ من تصرفاته باتفاق الفقهاء قاله النووي ألا وقد كان لفلان قال الخطابي المراد به الوارث وقال غيره المراد به سبق القضاء للموصى به قال القرطبي وهو الأظهر وقال النووي يحتمل أن يكون المعنى أنه خرج عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من التصرف وليس له في وصيته كبير ثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح الشحيح
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»