عمدة القاري - العيني - ج ٢٣ - الصفحة ٢٤٢
ووهيب هو ابن خالد يروي عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.
8376 حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كنت متخذا من هاذه الأمة خليلا لاتخذته ولاكن خلة الإسلام أفضل) أو قال: خير فإنه أنزله أبا، أو قال قضاه أبا.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (فإنه أنزله أبا) فإن أبا بكر أنزل الجد أبا.
وأبو معمر بفتح الميمين اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد، وعبد الوارث بن سعيد البصري، وأيوب السختياني.
والحديث مضى في الصلاة في: باب الخوخة في المسجد.
قوله: (لو كنت متخذا) يعني: لو كنت منقطعا إلى غير الله لانقطعت إلى أبي بكر، لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك (ولكن خلة الإسلام) معه أفضل من الخلة مع غيره. قوله: (أو قال خير) شك من الراوي. قوله: (أو قال: قضاء أبا) أيضا شك من الراوي أي: حكم بأنه أب.
01 ((باب ميراث الزوج مع الولد وغيره)) أي: هذا باب في بيان ميراث الزوج مع الولد وغيره من الوارثين، فلا يسقط الزوج بحال، وإنما ينحط بالولد من النصف إلى الربع.
11 ((باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره)) أي: هذا باب في بيان ميراث المرأة... إلى آخره، قوله: وغيره، أي: من الوارثين، فلا يحط إرث واحد من المرأة والزوج بحال، بل يحط الولد الزوج من النصف إلى الربع، ويحط المرأة من الربع إلى الثمن.
0476 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بي لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. (انظر الحديث 8575 وأطرفه).
مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري، وابن المسيب سعيد.
والحديث ذكره أيضا في الديات عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه بقية الجماعة ما خلا ابن ماجة كلهم عن قتيبة، فمسلم في الحدود، والترمذي في الفرائض، وأبو داود والنسائي في الديات، وقال الترمذي: هذا الحديث رواه يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا.
قوله: (في جنين امرأة) قال البخاري في الديات: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»