عمدة القاري - العيني - ج ٢٢ - الصفحة ١١
عليه الكلاباذي وآخرون، وعن ابن عدي هو ابن عمرو بن إبراهيم العبدي وليس بشيء، ومعتمر يروي عن أبيه سليمان التيمي، وسليمان عن أبي عثمان المذكور، وأبو عثمان يروي عن كتاب عمر ضي الله عنه، وزاد هذه الزيادة. (المسبحة) بكسر الباء الموحدة المشددة وهي السبابة وهي التي تلي الإبهام، وسميت بالسبابة لأن الناس يشيرون بها عند السبب، وسميت بالمسبحة لأن المصلي يشير بها إلى التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشريك.
5831 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمداين فاستسقاى. فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به، وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
مطابقته للترجمة من حيث إن المفهوم منه عدم جواز استعمال هذه الأشياء للرجال، وقد تمسك به من منع استعمال النساء للحرير والديباج، لأن حذيفة استدل به على تحريم الشرب في الإناء الفضة وهو حرام على النساء والرجال جميعا، فيكون الحرير كذلك. وأجيب: بأن الخطاب بلفظ المذكر ودخول المؤنث فيه مختلف فيه، قيل: الراجح عند الأصوليين عدم دخولهن. قلت: هذا الجواب ليس بمقنع، بل الأولى أن يقال: قد جاءت إباحة الذهب والحرير للنساء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة مصغر عتبة الباب، وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن، واسم أبي ليلى يسار ضد اليمين وكان عبد الرحمن قاضي الكوفة، وحذيفة هو ابن اليمان.
والحديث مضى في الأشربة في: باب الشرب في آنية الذهب، فإنه أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم... إلى آخره.
قوله: (فاستسقى) أي: طلب سقي الماء، (والمدائن) اسم مدينة كانت دار مملكة الأكاسرة، (والدهقان) بكسر الدال على المشهور وبضمها، وقيل بفتحها وهو غريب، وهو زعيم الفلاحين، وقيل: زعيم القرية وهو عجمي معرب، وقيل، بأصالة النون وزيادتها. قوله: (ولهم) أي: وللكفار، قال الكرماني: هذا بيان للواقع لا تجويز لهم لأنهم مكلفون بالفروع، وفيه خلاف، وظاهر الحديث يدل على أنهم ليسوا بمكلفين بالفروع.
5832 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك قال شعبة: فقلت: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال شديدا: عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة.
مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يوضحها لأن الترجمة ليس فيها بيان الحكم والحديث من أفراده.
قوله: (قال شعبة: فقلت) أي: فقلت لعبد العزيز: (أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟) أي: أسمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ووقع في رواية علي بن الجعد: شعبة سألت عبد العزيز بن صهيب عن الحرير، فقال: سمعت أنسا، فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ (فقال شديدا): أي: قال عبد العزيز على سبيل الغضب الشديد في سؤاله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: لا حاجة إلى هذا السؤال، إذ القرينة أو السؤال مشعر بذلك، قاله الكرماني، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون تقريرا لكونه مرفوعا، أي: أحفظه حفظا شديدا، ثم نقل ما ذكرناه عن الكرماني ثم قال: كذا، ووجهه غير وجيه. قلت: الذي قاله هو غير وجيه، قلت: الذي قاله هو غير وجيه، والأوجه ما ذكره الكرماني ليتأمله من له أدنى تأمل. قوله: (فلن يلبسه في الآخرة) هو على تقدير: إما ينساه، أو تزال شهوته من نفسه، أو يكون ذلك في وقت دون وقت.
5833 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال: سمعت ابن الزبير يخطب يقول: قال محمد صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»