عمدة القاري - العيني - ج ٢١ - الصفحة ١٥١
وعبارة الجوهري وابن فارس الأملح الأبيض يخالط بياضه سواد وقد أملح الكبش أملاحا صار أملح وعبارة ابن الأعرابي أنه التقى البياض وقال أبو عبيد الكسائي وأبو زيد أنه الذي فيه البياض والسواد ويكون البياض أكثر قوله فذبحهما بيده فيه أن ذبح الشخص أضحيته بيده أفضل إذا كان يحسن الذبح.
* (تابعه وهيب عن أيوب) * أي تابع عبد الوهاب المذكور عبد الوهاب المذكور وهيب مصغر وهب ابن خالد البصري في روايته عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس وأخرج الإسماعيلي هذه المتابعة من طريقة كذلك كذا وقع متابعة وهيب مقدما على قوله وقال إسماعيل إلى آخره في رواية الأكثرين ووقع في رواية أبي ذر بالعكس.
* (وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس) * أي قال إسماعيل بن علية إلى آخره إنما قال هنا وقال إسماعيل وفي رواية وهيب تابعه لأن القول إنما يستعمل إذا كان على سبيل المذاكرة وأما المتابعة فهي عند النقل والتحميل أما حديث إسماعيل فقد وصله البخاري بعد أربعة أبواب في أثناء حديث وأما حديث حاتم بن وردان فوصله مسلم كذا قال بعضهم وليس بصحيح لأن مسلما ما ذكر حديث حاتم بن وردان إلا في باب من ذبح قبل الصلاة نعم ذكر في باب الضحية بكبشين أملحين أقرنين من طريق شعبة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده.
5555 حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح أنت به.
مطابقته للترجمة من حيث إن عطاه النبي صلى الله عليه وسلم ضحاياه لأصحابه كأنه ذبح عنهم فيضاف نسبته إليه عليه السلام وعمرو بن خالد الجزري الحراني سكن مصر ويزيد من الزيادة ابن أبي حبيب أو رجاء المصري وأبو الخير مرثد بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال المهملة ابن عبد الله اليزني بالياء أخر الحروف المصري وعقبة بن عامر الجهني والحديث مر في أو الوكالة بعين هذا الإسناد والمتن وفي الشركة أيضا في باب قسمة الغنم والبدل فيها عن قتيبة بن سعيد عن الليث إلى آخره نحوه قوله (غنما) يشمل الضأن والمعز قوله (على صحابته) ويروى (على أصحابه) قيل الضمير فيه يحتمل أن يكون عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون عائدا إلى عقبة قلت الظاهر أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يحتمل أن يكون الغنم ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقسمتها بينهم شرعا ويحتمل أن يكون من الفيء وإليه مال القرطبي حيث قال في الحديث أن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين وقال ابن بطال إن كان قسمتها بين الأغنياء فهي من الفيء وإن كان خص بها الفقراء فهي من الزكاة قوله (فبقى عتود) بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق وهو من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى ولم يبلغ سنة وقيل العتود الجذع من المعز قال ابن بطال وهو ابن خمسة أشهر ونقل ابن التين عن أهل اللغة أن الصغير من أولاد المعز إذا قوى ورعى وأتى عليه حول فهو عتود واعتدة وعتدان وعودان على الأصل وعبارة الداودي أنه الجذع ولا يجوز الجذع من المعز في الضحايا وإنما يجوز منها الثنى وهو بعد دخوله في السنة الثانية فالحديث خاص لعبة لا يجوز لغيره إلا أبا بردة بن نيار الذي رخص له الشارع مثله دون غيرهما وجزم ابن التين بأنه منسوخ بحديث أبي بردة قال أو يكون سن العتود فوق الجذع والله أعلم. قوله ضح به أنت ويروى ضح أنت به وزاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث ولا رخصة لا حدة فيها بعدك.
8 ((* (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبى بردة ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك) *)) أي هذا باب في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار وضح بالجذع قال صلى الله تعالى عليه
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»