عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ١٢١
الأولياء عن عضلهن أي: منعهن من التزويج، فلو كان العقد إليهن لم يكن ممنوعات. قلت: لا يتم الاستدل به لأن ظاهر الكلام أن الخطاب للأزواج الذين يعاقون نساءهم ثم يعضلونها بعد انقضاء العدة تأثما. ولحمية الجاهلية لا يتركونهن يتزوجهن من شئن من الأزواج. فإن قلت: هذه الآية نزلت في قصة معقل بن يسار، بن علي ما رواه البخاري، بن علي ما يأتي عن قريب، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى من رواية الحسن عن مقعل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب فأمنعها الحديث، وفيه: فأنزل الله تعالى: * (فلا تعضلوهن) * (البقرة: 232) فقال: من قال: لا نكاح إلا بولي: أمر الله تعالى بترك عضلهن، فدل ذلك أن إليهم عقد نكاحهن. قلت: هذا الحديث روي من وجوه كثيرة مختلفة، وكذلك ذكرت وجوه في سبب نزول هذه الآية، فمنهم من قال: الخطاب فيه للأولياء، ومنهم من قال الخطاب: للأزواج الذيم طلقوا، ومنهم من قال: الخطاب لسائر الناس، فعلى هذا الأيتم به الاستدلال بن علي ما ذكرنا. وأيضا يحتمل أن يكون عضل معقل بن يسار لأجل تزهيده وترغيبه أخته في المراجعة، فتقف عند ذلك، فأمر بترك ذلك. وقال أبو بكر الجصاص، بعد أن روي حديث معقل من رواية سماك عن ابن أخي معقل عن معقل بن يسار: إن هذا الحديث غير ثابت بن علي مذهب أهل النقل لأن في سنده رجلا مجهولا، وأما حديث الحسن البصري فمرسل، وأما الآية فالظاهر أنها خطاب للأزواج، كما ذكرنا.
فدخل فيه الثيب وكذلك البكر أي: فدخل في قوله عز وجل: * (فلا تعضلوهن) * (البقرة: 232) الثيب والبكر لعموم لفظ النساء، وفي بعض النسخ: قال أبو عبد الله: فدخلت فيه الثيب والبكر، وأبو عبد الله هو البخاري نفسه.
وقال: * ((2) ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) * (البقرة: 122) وجه الاستدلال به أن الله خاطب الأولياء ونهاهم عن إنكاح المشركين مولياتهم المسلمات. قلت: الآية منسوخة بقوله: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) * (المائدة: 5) والخطاب أعم من أن يكون للأولياء أو غيرهم، فلا يتم الاستدلال به.
وقال: * ((24) وانكحوا الأيامى منكم) * (النور: 23) لا وجه للاستدلال به لمن قال: لا نكاح إلا بولي، لأن المفسرين قالوا: معناه أيها المؤمنون زوجوا من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ومن كان فيه صلاح من غلمانكم وجواربكم، والأيامى جمع أيم وهو أعم من المرأة كما ذكرنا لتناوله الرجل، فلا يصح أن يراد بالمخاطبين الأولياء وإلا كان للرجل ولي. وقال الكرماني: خرج الرجل منه بالإجماع فبقي الحكم في المرأة بحاله. قلت: هذه عوى تحتاج إلى البرهان.
7215 قال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب عن يونس. يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد بن مسلم بن عبيد بن مسلم أبو سعيد الجعفي الكوفي المقرئ، قال المنذري: قدم يحيى بن سليمان مصر وحدث بها، وتوفي بها سنة ثمان، ويقال: سبع وثلاثين ومائتين، وهو أحد شيوخ البخاري، يروي عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، والبخاري يحكى عن يحيى بطريق النقل عنه بدون: حدثنا أو أخبرنا، ولكن يروي عن أحمد بن صالح، وهو قوله:
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فينكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح الآخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذالك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذالك رغبة في نجابة الولد، فكان هاذا النكاح نكاح
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»