وابن عباس وكذا نقل رجوعه باطل، ومما يدل على بطلانه كونه عند الموت والتوبة عنه، لما عرفت على أن في كلامهما اضطرابا فإنه يفهم تارة أنه أباحها مرة ثم حرمها وتارة أنه كان مرتين وأنه أباحها ثم أصبح وقال إن الله حرمها أبدا، فإنه يفهم منه أنه كانت يوما واحدا بل ليلة واحدة ويفهم أنه كانت ثلاثة أيام مع أنه قال كان الرجل منهم يتمتع أسبوعا، وهل هذا إلا تناقض واضطراب لرد ما أحل الله لقول عمر به، فتأمل ولا تقلد.
والحاصل أن الجواز كان يقينا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يزول إلا بيقين مثله عقلا ونقلا من العامة والخاصة، وليس، فإنه لا يحصل إلا من الدليل العقلي والكتاب والسنة والاجماع اليقينيات، ومعلوم عدمها " إن الله كان عليما " بمصالح " حكيما " فيما شرع من الأحكام.
السادسة " ومن لم يستطع منكم طولا " أي من لم يجد قدرة وغنى، وأصله الفضل والزيادة ومنه الطول " أن ينكح المحصنات المؤمنات " أي يتزوجها، وهو في موضع النصب بطولا أو بفعل مقدر صفة له، أي ومن لم يستطع منكم قدرة يرتكب بها نكاح المحصنات أو لم يستطع غنى يبلغ به نكاح المحصنات يعني الحرائر المسلمات وظاهره العقد ويحتمل الوطي " فمما ملكت أيمانكم " أي فليتزوج منهن أي من جنس ما ملكتم، فيريد إماء الغير، فإن التزويج لا يمكن إلا بها، ويحتمل أن يكون المعنى فإن لم تقدروا على نكاح المسلمة الحرة فخذوا الإماء سراري والنكاح حينئذ أيضا يحتمل المعنيين فتأمل " من فتياتكم المؤمنات " يعني الإماء المسلمات.
وظاهر الآية يدل على جواز نكاح المسلمة الحرة للحر والعبد لعموم " من " إلا أن يكون الخطاب للأحرار، وعلى عدم جواز وطي الكافر مطلقا كتابية وغير كتابية حرة أو أمة للعبد والحر لقيد المؤمنات في الموضعين، ولكن بمفهوم الوصف وما ثبت حجيته، فلا يعارض عموم الأدلة الحل ولا شك أنه أحوط وسيجيئ تحقيقه وعلى جواز عقد الأمة مع عدم قدرة الحرة على الاحتمال الأول حرا كان الناكح أو عبدا لعموم " من ".