عمدة القاري - العيني - ج ١٤ - الصفحة ٢٤٣
قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن، إلى أرض العدو. وفي رواية له عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ويخاف أن يناله العدو، وفي رواية له عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن، فإني لا أمن أن يناله العدو. وأخرجه أبو داود، وترجم أولا بقوله: باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو، ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وقال مالك: أراه مخافة أن يناله العدو. وأخرجه ابن ماجة: حدثنا أحمد بن سنان وأبو عمر: قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. قال أبو عمر: قال يحيى بن يحيى الأندلسي، ويحيى بن بكير وأكثر الرواة عن مالك، قال مالك: أراه مخافة أن يناله العدو، وجعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه، وأشار إلى أن ابن وهب تفرد برفع هذه الزيادة. انتهى. قلت: رفع هذه الزيادة مسلم وابن ماجة، كما ذكرناه، فصح أن هذه الزيادة مرفوعة وليست بمدرجة، وأما نسبة هذه الزيادة إلى مالك في رواية أبي داود فإنها لا تعادل رواية مسلم من طريق الليث وأيوب بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سلمنا التساوي فيحتمل أن مالكا كان يجزم بهذه الزيادة أولا، ثم لما شك في رفعها جعلها تفسيرا من عنده، والله أعلم.
031 ((باب التكبير عند الحرب)) أي: هذا باب في بيان مشروعية التكبير عند الحرب.
1992 حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صبح النبي خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم فلما رأوا قالوا هذا محمد والخميس محمد والخميس فلجأوا إلى الحصن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وأصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فأكفئت القدور بما فيها.
.
مطابقته للترجمة في قوله: (الله أكبر خربت خيبر) وعبد الله شيخه هو المسندي، وسفيان هو ابن عيينة، وأيوب هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين، وقد مر صدر هذا الحديث قبل هذا بعدة أبواب في: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فإنه أخرجه هناك من حديث حميد عن أنس. وأما حديث محمد بن سيرين فإنه أخرجه أيضا في علامات النبوة عن علي بن عبد الله وفي المغازي عن صدقة بن الفضل، وأخرجه النسائي في الصيد عن محمد بن عبد الله بن يزيد. وأخرجه ابن ماجة في الذبائح عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق.
قوله: (وأصبنا حمرا) بضم الحاء والميم: جمع حمار. قوله: (فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم...) إلى آخره. الذي كان نادى بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية هو أبو طلحة، كما هو المذكور عند مسلم، قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك، قال: لما كان يوم خيبر جاء رجل فقال يا رسول الله أكلت الحمر ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس). قال: فأكفئت القدور بما فيها. قوله: (والخميس)، أي: الجيش، وقد ذكرناه. قوله: (محمد والخميس)، بالتكرار وهو صحيح. قوله: (فلجأوا إلى الحصن)، أي: تحصنوا بحصن خيبر، وقد روى سفيان عن أيوب في هذا الحديث: (حالوا إلى الحصن)، أي: تحولوا له، يقال: حلت عن المكان إذا تحولت عنه، ومثله أحلت عنه. قوله: (ينهيانكم)، . قوله: (فأكفئت القدور بما فيها)،
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»