عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٣٠٥
قوله ' سمعت سهل بن أبي حثمة ' وفي رواية مسلم من حديث الوليد بن كثير عن بشير بن يسار بن رافع بن خديج وسهل بن حثمة حدثناه وفي رواية لمسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب النبي سهل بن أبي حثمة قوله ' أن تباع ' بدل من العارية قوله ' بخرصها ' قد ذكرنا عن قريب أنه بفتح الخاء وكسرها وأنكر ابن العربي الفتح وجوزهما النووي قال ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا والخرص هو التخمين والحدس قوله ' رطبا ' بضم الراء وقال الكرماني وروى بفتحها فهو متناول للعنب وقال أهل النخلة هم البائعون لا المشتري والآكل هو المشتري لا البائع ثم قال قلت الضمير في يأكلها أهلها راجع إلى الثمار التي يدل عليها الخرص وأهل الثمار هم المشترون وذكر الأكل ليس بقيد بل هو لبيان الواقع وعن أبي عبيد أنه شرطه قوله ' هو سواء ' أي هذا القول الأول سواء بلا تفاوت بينهما إذ الضمير المنصوب في يأكلها عائد إلى الثمار كما في الأول والمرفوع إلى أهل المخروص فحاصلها واحد ويحتمل أن يراد بسواء المساواة بين الثمر والرطب على تقدير الجفاف قوله ' قال سفيان مرة أخرى ' إلى آخره هو من كلام علي بن عبد الله وسفيان هو ابن عيينة والغرض أن سفيان بن عيينة حدثهم به مرتين على لفظين والمعنى واحد قيل أشار بقوله هو سواء إليه أي المعنى واحد قوله ' قال سفيان ليحيى ' أي بالإسناد المذكور قلت ليحيى هو ابن سعيد المذكور لما حدثه به قوله ' وأنا غلام ' جملة اسمية وقعت حالا وفيه أشار سفيان إلى قدم طلبه وأنه كان في سن الصبى يناظر شيوخه ويباحثهم قوله ' وما يدري أهل مكة ' بضم الياء وأهل مكة كلام إضافي منصوب به قوله ' أنهم ' أي أهل مكة يروون هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قوله ' قال سفيان ' أي قال بالإسناد المذكور قوله ' إنما أردت ' أي إنما كان الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد أنهم يروون عن جابر أن جابرا من أهل المدينة فرجع الحديث إلى أهل المدينة قوله ' قيل لسفيان ' بلفظ قيل هو علي بن عبد الله المذكور في أول الحديث ولكن لم يعرف القائل من هو قوله ' وليس فيه ' أي في هذا الحديث قوله ' قال لا ' أي ليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وإن كان هو صحيحا من رواية غيره * ((باب تفسير العرايا)) أي هذا باب في بيان تفسير العرايا وهو جمع عارية وقد استقصينا الكلام في هذا الباب في باب بيع الزبيب بالزبيب (وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر) مالك هو ابن أنس صاحب المذهب قوله ' أن يعرى ' بضم الياء من الإعراء وهو الإعطاء يقال عروت الرجل إذا أتيته تسأله معروفه ' فأعراه ' أي أعطاه فالرجل الأول مرفوع لأنه فاعل والرجل الثاني منصوب لأنه مفعول وقوله ' النخلة ' منصوب أيضا على المفعولية قوله ' بتمر ' بالتاء المثناة من فوق وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن مالك وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره وكانت العادة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى البساتين فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرا فرخص له في ذلك (وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل ابن أبي حثمة بالأوسق الموسقة) ابن إدريس هذا هو عبد الله الأودي الكوفي كذا قاله ابن التين وعليه الأكثرون وتردد ابن بطال فيه وجزم المزي في
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 » »»