عمدة القاري - العيني - ج ٦ - الصفحة ١٧٠
وعن أبي سعيد وابن مغفل وابن عمر ومجاهد نحوه، وخالف ابن حزم لما ذكر فرضية الغسل على الرجال والنساء، قال: وكذلك الطيب والسواك، وشرع الطيب لأن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فربما صافحوه أو لمسوه. واختلف في الاغتسال في السفر، فممن يراه؛ عبد الله بن الحارث وطلق بن حبيب وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين وطلحة ابن مصرف. وقال الشافعي: ما تركته في حضر ولا سفر وإن اشتريته بدينار، وممن كان لا يراه: علقمة وعبد الله بن عمرو وابن جبير بن مطعم ومجاهد وطاووس والقاسم بن محمد والأسود وإياس بن معاوية. وفي كتاب ابن التين عن طلحة وطاووس ومجاهد أنهم كانوا يغتسلون للجمعة في السفر، واستحبه أبو ثور.
قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسم أبو بكر هذا رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله أبو عبد الله: هو البخاري نفسه. قوله: (هو) أي: أبو بكر بن المنكدر المذكور في سند الحديث المذكور: هو أخو محمد بن المنكدر. ومحمد أيضا يكنى: بأبي بكر، ولكن سمي بمحمد وأبو بكر أخوه لم يسم وهو معنى قوله: (ولم يسم أبو بكر هذا)، والحاصل أن كلا من الأخوين المذكورين يكنى: بأبي بكر، ولكن الامتياز بينهما بتصريح اسم أحدهما وهو محمد، وأيضا هو يكنى بكنية أخرى، وهي: أبو عبد الله، وهو معنى قول البخاري: وكان محمد بن المكندر يكنى بأبي بكر وبأبي عبد الله وأخوه كنيته اسمه وليست له كنية غيرها. قوله: (روى عنه) أي: عن أبي بكر بن المكندر، كذا وقع بلفظ: روى عنه، في رواية أبي ذر، وفي رواية غيره (رواه عنه) أي: روى الحديث المذكور عن أبي بكر بن المنكدر (بكير بن الأشج)، بضم الباء الموحدة مصغرر ومخفا: ابن عبد الله الأشج، بالشين المعجمة والجيم. قوله: (وسعيد بن أبي هلال) أي: وروى عن أبي بكر بن المنكدر سعيد بن أبي هلال، وقد مر سعيد في: باب فضل الوضوء، ولكن فرق بين روايتيهما. فرواية بكير موافقة لرواية شعبة في إسقاط لواسطة بين عمرو بن سليم وبين أبي سعيد الخدري، ورواية سعيد بن أبي هلال بواسطة بين عمرو بن سليم وبين أبي سعيد، كما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عمرو بن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثا عن أبي بكر بن المكندر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، فذكر الحديث، وقال في آخره: إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن، وكذلك أخرج أحمد من طريق ابن لهيعة: عن بكير، ليس فيه عبد الرحمن. قوله: (وعدة)، أي: وروى أيضا عن أبي بكر بن المنكدر عدة: جماعة أي: عدد كثير من الناس.
4 ((باب فضحل الجمعة)) أي: هذا باب في بيان فضل الجمعة، وهذه اللفظة تشمل صلاة الجمعة ويوم الجمعة.
881 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يحضر الجمعة الذي هو عبادة بدنية كأنه يأتي أيضا بالعبادة المالية، فكأنه يجمع بين العبادتين: البدنية والمالية، وهذه الخصوصية للجمعة دون غيرها من الصلوات، فدل ذلك على فضل الجمعة، فناسب ترجمة
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»