عمدة القاري - العيني - ج ٤ - الصفحة ٢٦١
مطابقته للترجمة في أحد جزئيها، واكتفى البخاري بدلالته على بعض الترجمة حيث دل أبي هريرة على تمامها.
ذكر رجاله فيه تسعة أنفس: الأول: حامد بن عمر البكراوي من ذرية أبي بكر الثقفي نزيل نيسابور، وقاضي كرمان، روى عنه مسلم أيضا، مات بنيسابور أول سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. الثاني: بشر، بكسر الباء الموحدة: ابن المفضل الرقاشي الحجة، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي كل يوم أربعمائة ركعة، مات سنة تسع وثمانين ومائة. الثالث: عاصم بن محمد بن زيد بن عبد ا بن عمر بن الخطاب العمري المدني، وثقه أحمد وغيره. الرابع: أخو عاصم، وهو: واقد، بالقاف: ابن محمد بن زيد المذكور، ثقة أبو زرعة وغيره. الخامس: أبوه محمد بن عبد ا، وثقه غير واحد. السادس: عبد ا بن عمر بن الخطاب. السابع: عبد ا بن عمرو بن العاص. الثامن: أبو عبد ا وهو البخاري نفسه. التاسع: عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي شيخ البخاري والدارمي، وفي (تهذيب التهذيب): كان من ثقات الشيوخ وأعيانهم. وقال ابن معين: ضعيف، وفي رواية: ليس بشيء، وفي رواية: ليس بثقة، وفي رواية: كذاب، مات في نصف رجب سنة إحدى وعشرين ومائتين.
ذكر لطائف اسناده) فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول والسماع. وفيه: الشك بين عبد ا بن عمر بن الخطاب وبين عبد ا بن عمر بن العاص، والظاهر أن الشك من واقد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني.
ذكر معناه) قوله: (قال عاصم بن علي) تعليق من البخاري ووصله إبراهيم الحربي في (غريب الحديث) له، قال: حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد عن واقد سمعت أبي يقول: قال عبد ا، قال: رسول ا، فذكره. قوله: (في حثالة) بضم الحاء المهملة وتخفيف الثاء المثلثة، قال ابن سيده: هو ما يخرج من الطعام من زوان ونحوه مما لا خير فيه. وقال اللحياني: هو أجل من التراب والدقاق قليلا، وخصه بالحنطة، والحثالة والحثل: الرديء من كل شيء، وقيل: هو القشارة من التمر والشعير وما أشبههما، وحثالة القرط نقايته. قوله: (مرجت عهودهم)، قال أبو المعالي في (المنتهى): مرجت عهودهم: إذا لم تثبت، وأمر حجوها: إذا لم يوفوا بها وخلطوها، ومرجت أمانتهم فسدت، ومرج الدين اختلط واضطرب. وفي (المحكم): مرج الأمر مرجا فهو مارج ومريج: التبس واختلط، ومرج أمره يمرجه: ضيعه، ورجل ممارج يمرج أموره ولا يحكمها ومرج العهد والدين والأمانة: فسد، وأمرج عهده: لم يف به، قوله: (وشبك بين أصابعه)، أي: شبك النبي بين أصابعه ليمثل لهم اختلاطهم.
ذكر ما يستفاد منه) فيه: جواز تشبيك الأصابع سواء في المسجد أو غيره لإطلاق الحديث، ولكن العلماء اختلفوا في تشبيك الأصابع في المسجد وفي الصلاة، وكره إبراهيم ذلك في الصلاة، وهو قول مالك، ورخص في ذلك ابن عمر وابنه سالم، فكان يشبكان بين أصابعهما في الصلاة، ذكره ابن أبي شيبة، وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه في المسجد. وقال مالك: إنهم لينكرون تشبيك الأصابع في المسجد وما به بأس.
وإنما يكره في الصلاة، وقدروه النهي عن ذلك في أحاديث. منها: ما أخرجه ابن حبان في (صحيحه)، فقال: حدثنا أبو عروبة حدثنا محمد بن سعدان حدثنا سليمان ابن عبد ا عن عبيد ا بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة: (أن النبي قال له: يا كعب، إذا توضأت فأحسنت الوضوء، ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة). ومنها: ما أخرجه الحاكم في (مستدركه) من حديث إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة، قال: قال رسول ا: (إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه)، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن عبد ا بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن مولى لأبي سعيد، وهو مع رسول ا، فدخل رسول الله المسجد فرأى رجلا جالسا وسط الناس وقد شبك بين أصابعه يحدث نفسه، فأومأ إليه رسول الله فلم يفطن له، فالتفت إلى أبي سعيد فقال: (إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان). فإن قلت: هذه الأحاديث معارضة لأحاديث الباب قلت: غير مقاومة لها في الصحة، ولا مساوية. وقال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة بما روي من النهي عن
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»