والشافعي: يبدأ في الركعتين معا بالتكبيرات (١) فانفراد الإمامية واضح.
والحجة لها: الإجماع المتقدم، وطريقة الاحتياط، فإن الذي تذهب إليه الإمامية يجوز عند الجماعة إذا أدى إليه الاجتهاد: وما يقوله مخالفها لا يجوز عند الإمامية على حال من الأحوال، فالاحتياط فيما تذهب إليه الإمامية واضح.
(مسألة) [٧١] [القنوت في صلاة العيدين] ومما انفردت به الإمامية: إيجابهم القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد لأن باقي الفقهاء لا يراعي ذلك.
والحجة فيه: إجماعها، ولأنه أيضا لا يقين (٢) ببراءة ذمته من صلاة العيد إلا بما ذهبنا إليه من القنوت، ولا بد من يقين ببراءة الذمة من الواجب.
(مسألة) [٧٢] [تكبيرات الفطر والأضحى] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد، فكأنه
(١٧١)