شرح مسلم - النووي - ج ١٤ - الصفحة ٩٩
قوله حويتية فاختلف رواة صحيح مسلم في ضبطه فالأشهر أنه بحاء مهملة مضمومة ثم واو مفتوحة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق مكسورة ثم مثناة تحت مشددة وفى بعضهم حوتنية باسكان الواو وبعدها مثناة فوق مفتوحة ثم نون مكسورة وقد ذكرها القاضي وفى بعضها حونية باسكان الواو وبعدها نون مكسورة وفى بعضها حريثية بحاء مهملة مضمومة وراء مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم مثلثة مكسورة منسوبة إلى بني حريث وكذا وقع في رواية البخاري لجمهور رواة صحيحة وفى بعضها حونبية بفتح الحاء المهملة واسكان الواو ثم نون مفتوحة ثم باء موحدة ذكره القاضي وفى بعضها خويثية بضم الخاء المعجمة وفتح الواو واسكان المثناة تحت وبعدها مثلثة حكاه القاضي وفى بعضها جوينية بجيم مضمومة ثم واو ثم مثناة تحت ثم نون مكسورة ثم مثناة تحت مشددة وفى بعضها جونية بفتح الجيم واسكان الواو وبعدها نون قال القاضي في المشارق ووقع لبعض رواة البخاري خيبرية منسوبة إلى خيبر ووقع في الصحيحين حوتكية بفتح الحاء وبالكاف أي صغيرة ومنه رجل حوتكى أي صغير قال صاحب التحرير في شرح مسلم في الرواية الأولى هي منسوبة إلى الحويت وهو قبيلة أو موضع وقال القاضي في المشارق هذه الروايات كلها تصحيف إلا روايتي جونية بالجيم وحريثية بالراء والمثلثة فأما الجونية بالجيم فمنسوبة إلى بنى الجون قبيلة من الأزد أو إلى لونها من السواد أو البياض أو الحمرة لأن العرب تسمى كل لون من هذه جونا هذا كلام القاضي وقال ابن الأثير في نهاية الغريب بعد أن ذكر الرواية الأولى هذا وقع في بعض نسخ مسلم ثم قال والمحفوظ المشهور جونية أي سوداء قال وأما الحويتية فلا أعرفها وطالما بحثت عنها فلم أقف لها على معنى والله أعلم وأما قوله قال شعبة وأكثر علمي روى بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة وهما صحيحان والميسم بكسر الميم سبق بيانه في الباب قبله وسبق هناك أن وسم الآدمي حرام وأما غير الآدمي فالوسم في وجهه منهى عنه وأما غير الوجه فمستحب في نعم الزكاة والجزية وجائز في غيرها وإذا وسم فيستحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخف شعره ويظهر الوسم وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض ويستحب أن يكتب في ماشية الجزية جزية أو صغار وفى ماشية الزكاة زكاة أو صدقة قال الشافعي وأصحابه يستحب كون ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل وهذا الذي قدمناه من استحباب وسم نعم الزكاة والجزية هو
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فضل تمر المدينة 2
2 فضل الكمأة ومداواة العين بها 3
3 فضيلة الخل والتأدم به 6
4 إباحة أكل الثوم 9
5 اكرام الضيف وفضل إيثاره 11
6 فضيلة المواساة في الطعام القليل 22
7 المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء 23
8 كتاب اللباس والزينة 27
9 تحريم استعمال أواني الذهب والفضة 27
10 تحريم استعمال الذهب والحرير على الرجل واباحته للنساء 31
11 إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكه ونحوها 52
12 النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر 53
13 التواضع في اللباس 56
14 جواز اتخاذ الأنماط 58
15 كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 59
16 تحريم جر الثوب خيلاء 60
17 تحريم التبختر في المشي 63
18 استحباب ليس النعال في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا 74
19 النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد 76
20 استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد 79
21 تحريم تصوير صورة الحيوان 81
22 كراهة الكلب والجرس في السفر 94
23 كراهة قلادة الوتر في عنق البعير 95
24 النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 96
25 جواز وسم الحيوان في غير الوجه 98
26 كراهة القزع 100
27 النهي عن الجلوس في الطرقات 102
28 تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 102
29 النهى عن التزوير في اللباس وغيره 110
30 كتاب الآداب 112
31 بيان ما يستحب من الأسماء 112
32 كراهة التسمية بالأسماء القبيحة 117
33 الأسماء المحرمة 121
34 استحباب تحنيك المولود عند ولادته 122
35 جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير 128
36 جواز قول الرجل لغير ابنه يا بني للملاطفة 129
37 باب الاستئذان 130
38 كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا 135
39 تحريم النظر في بيت الغير 136
40 نظر الفجأة 139
41 كتاب السلام 140
42 حق الجلوس على الطريق رد السلام 141
43 النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 144
44 استحباب السلام على الصبيان 148
45 إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان 150
46 تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 153
47 بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع فان السوء به 156
48 الجلوس في المجلس 158
49 الطب والمرض والرقي 169
50 باب السحر 174
51 باب السم 178
52 استحباب رقية المريض 180
53 استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 184
54 جواز أخذ الاجرة على الرقية بالقرآن و الأذكار 187
55 التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 190
56 لكل داء دواء واستحباب التداوي 191
57 الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 204
58 لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح 213
59 الطيرة والفآل وما يكون فيه الشؤم 218
60 تحريم الكهانة واتيان الكهان 223
61 اجتناب المجذوم ونحوه 228
62 كتاب قتل الحيات ونحوها 229
63 استحباب قتل الوزع 236
64 النهي عن قتل النمل 238
65 تحريم قتل الهرة 240
66 فضل سقي البهائم المحترمة واطعامها 241