عن الأئمة مطلقا وقد فعل ذلك البخاري وغيره فابتدؤا به قبل كل شئ وذكره البخاري في سبعة مواضع من كتابه قال الحفاظ ولم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من رواية عمر بن الخطاب ولا عن عمر لا من رواية علقمة ابن وقاص ولا عن علقمة الا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن محمد الا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وعن يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من مائتي انسان أكثرهم أئمة ولهذا قال الأئمة ليس هو متواترا وإن كان مشهورا عند الخاصة والعامة لأنه فقد شرط التواتر في أوله وفيه طرفة من طوف الاسناد فإنه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض يحيى ومحمد وعلقمة قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفى ما سواه فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية وفيه دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح الا بالنية وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية لأنها من باب التروك والترك لا يحتاج إلى نية وقد نقلوا الاجماع فيها وشذ بعض أصحابنا فأوجبها وهو باطل وتدخل النية في الطلاق والعتاق والقذف ومعنى دخولها أنها إذا قارنت كناية صارت كالصريح وان أتى بصريح طلاق ونوى طلقتين أو ثلاثا وقع ما نوى وان نوى بصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقبل منه في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (وإنما لامرئ ما نوى) قالوا فائدة ذكره بعد إنما الأعمال بالنية بيان أن تعيين المنوي شرط فلو كان على انسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوى الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوى كونها ظهرا أو غيرها ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظ ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة وأصل الهجرة)
(٥٤)