فلعل عليا رضي الله عنه أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أداه عنه لحرمته عنده وكمال حقه ومحبته إياه وقرابته وقد جاء في كتاب عمر بن شيبة من رواية أبى بكر بن عياش أن النبي صلى الله عليه وسلم غرم حمزة الناقتين وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانة كالمجنون فان الضمان لا يشترط فيه التكليف ولهذا أوجب الله تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية والكفارة وأما هذا السنام المقطوع فإن لم سكن تقدم نحرهما فهو حرام باجماع المسلمين لأن ما أبين منحى فهو ميت وفيه حديث مشهور في كتب السنن ويحتمل أنه ذكاهما ويدل عليه الشعر الذي قدمناه فإن كان ذكاهما فلحمهما حلال باتفاق العلماء إلا ما حكى عن عكرمة وإسحاق وداود أنه لا يحل ما ذبحه سارق أو غاصب أو متعد والصواب الذي عليه الجمهور حله وان لم يكن ذكاهما وثبت أنه أكل منهما فهو أكل في حالة السكر المباح ولا اثم فيه كما سبق والله أعلم قوله (فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر) وفى الرواية الأخرى فنكص على عقبيه القهقرى قال جمهور أهل اللغة وغيرهم القهقرى الرجوع إلى وراء ووجهه إليك إذا ذهب عنك وقال أبو عمر وهو الاخصار في الرجوع أي الاسراع فعلى هذا معناه خرج مسرعا والأول هو المشهور المعروف وإنما رجع القهقرى خوفا من أن يبدو من حمزة رضى الله تعالى
(١٤٥)