والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وقال الثوري لا يجوز بعد صلاة الامام قبل خطبته وفى أثنائها وقال ربيعة فيمن لا امام له ان ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه وبعد طلوعها يجزيه وأما آخر وقت التضحية فقال الشافعي تجوز في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده وممن قال بهذا على ابن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهري وغيرهم وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد تختص بيوم النحر ويومين بعده وروى هذا عن عمر بن الخطاب وعلى وابن عمر وأنس رضي الله عنهم وقال سعيد بن جبير تجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق وقال محمد بن سيرين لا تجوز لأحد إلا في يوم النحر خاصة وحكى القاضي عن بعض العلماء أنها تجوز في جميع ذي الحجة واختلفوا في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح فقال الشافعي تجوز ليلا مع الكراهة وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد لا تجزيه في الليل بل تكون شاة لحم قوله صلى الله عليه وسلم (فليذبح على اسم الله) هو بمعنى رواية فليذبح باسم الله أي قائلا باسم الله هذا هو الصحيح في معناه وقال القاضي يحتمل أربعة أوجه أحدها أن يكون معناه فليذبح لله والباء بمعنى اللام والثاني معناه فليذبح بسنة الله والثالث بتسمية الله
(١١١)