المتلاعنين) فقد تأوله ابن نافع المالكي على أن معناه استحباب الطلاق بعد اللعان كما سبق وقال الجمهور معناه حصول الفرقة بنفس اللعان وأما قوله صلى الله عليه وسلم (ذاكم التفريق بين كل متلاعنين فمعناه عند مالك والشافعي والجمهور بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بين كل متلاعنين وقيل معناه تحريمها على التأبيد كما قال جمهور العلماء قال القاضي عياض واتفق علماء الأمصار على أن مجرد قذفه لزوجته لا يحرمها عليه الا أبا عبيد فقال تصير محرمه عليه بنفس القذف بغير لعان قوله (وكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها) فيه جواز لعان الحامل وأنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه وأنه يثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه ما فرض ألح ح له للأم وهو الثلث ان لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة أو الأخوات وإن كان شئ من ذلك فلها السدس وقد أجمع
(١٢٣)