أهل الرأي أيضا أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه ولا يصير محرما من غير نية الاحرام والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة قولها (فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شئ كان له حلالا) فيه دليل على استحباب الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن وكذلك البقر وفيه أنه إذا أرسل هدية أشعره وقلده من بلده ولو أخذه معه أخر التقليد والاشعار إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره قولها (أنا فتلت تلك القلائد من عهن) هو الصوف وقيل الصوف المصبوغ ألوانا قولها
(٧١)