____________________
تكثر وتتكرر، وفي ضبط الأقدار الحاصلة بتلك الأسباب حرج شديد، فأغنى عنه.
ومنها: النكاح والبيع وسائر العقود. وعند [بعض] (1) الأصحاب (2) أنه لا يشترط فيها الكشف والتفصيل، بل يكفي إطلاق الدعوى بها، كما يكفي في دعوى استحقاق المال، وكما أنه لا يجب في دعوى النكاح التعرض لعدم الموانع، كالردة والعدة والرضاع.
وخالف فيه بعض العامة (3)، فأوجب التفصيل في الجميع، للخلاف في الأسباب كالدم. وبعضهم (4) خص إيجاب التفصيل بالنكاح، لأن أمر الفروج مبني على الاحتياط كالدماء، والوطء المستوفى لا يتدارك، كالدم المهراق.
وعليه، فيعتبر في النكاح أن يقول: إنه وقع بالأوصاف المعتبرة عند موجب التفصيل، فيقول: إنه تزوجها بولي وشاهدين، ويصفهما بالعدالة ونحو ذلك.
وعلى مذهب الأصحاب يكفي قولها: هذا زوجي، وإن لم تضم إليه شيئا من حقوق الزوجية، كالمهر والنفقة.
واعتبر بعض العامة (5) أن يقترن بها حق من حقوق النكاح، كصداق ونفقة وقسم وميراث بعد موته، وإلا لم تسمع، محتجا بأن بقاء النكاح حق الزوج عليها، فكأنها تدعي كونها رقيقة، وهذه دعوى غير ملزمة.
ومنها: النكاح والبيع وسائر العقود. وعند [بعض] (1) الأصحاب (2) أنه لا يشترط فيها الكشف والتفصيل، بل يكفي إطلاق الدعوى بها، كما يكفي في دعوى استحقاق المال، وكما أنه لا يجب في دعوى النكاح التعرض لعدم الموانع، كالردة والعدة والرضاع.
وخالف فيه بعض العامة (3)، فأوجب التفصيل في الجميع، للخلاف في الأسباب كالدم. وبعضهم (4) خص إيجاب التفصيل بالنكاح، لأن أمر الفروج مبني على الاحتياط كالدماء، والوطء المستوفى لا يتدارك، كالدم المهراق.
وعليه، فيعتبر في النكاح أن يقول: إنه وقع بالأوصاف المعتبرة عند موجب التفصيل، فيقول: إنه تزوجها بولي وشاهدين، ويصفهما بالعدالة ونحو ذلك.
وعلى مذهب الأصحاب يكفي قولها: هذا زوجي، وإن لم تضم إليه شيئا من حقوق الزوجية، كالمهر والنفقة.
واعتبر بعض العامة (5) أن يقترن بها حق من حقوق النكاح، كصداق ونفقة وقسم وميراث بعد موته، وإلا لم تسمع، محتجا بأن بقاء النكاح حق الزوج عليها، فكأنها تدعي كونها رقيقة، وهذه دعوى غير ملزمة.