____________________
لا خلاف في بقاء حق القطع على السارق مع تعمد الحداد قطع يساره، ولأصالة بقاء الحق. والجناية على يسراه لا تقوم مقامها، لأنها خلاف الحق.
وأما إذا أخطأ فظنها اليمنى فعليه الدية للخطأ. وفي سقوط قطع اليمين قولان:
أحدهما - وهو الموافق للأصل -: عدمه، لتعلق حق القطع باليمين، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل. وجناية الحداد على اليسار كجنايته عليها عمدا.
وهذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1).
وقيل: يسقط قطع اليمين، لمساواة ما فعل للحق فيسقط، لاستيفاء (2) مساوي الحق. ولئلا يبقى بغير يدين، وقد تقدم عناية الشارع ببقاء الواحدة.
ولرواية محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن تقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، فقالوا: إنما قطعنا شماله، أتقطع يمينه؟ فقال: لا تقطع وقد قطعت شماله) (3). وهذا هو الذي اختاره في المختلف (4).
ويضعف بمنع مساواة ما فعل للحق. وضعف سند الرواية. مع أن الحكم بثبوت الدية على الحداد لا يجامع سقوط القطع معللا بما ذكر.
نعم، لو قيل بأنه حينئذ يصير كفاقد اليد اليسرى، وقد تقدم (5) أنه يمنع من
وأما إذا أخطأ فظنها اليمنى فعليه الدية للخطأ. وفي سقوط قطع اليمين قولان:
أحدهما - وهو الموافق للأصل -: عدمه، لتعلق حق القطع باليمين، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل. وجناية الحداد على اليسار كجنايته عليها عمدا.
وهذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1).
وقيل: يسقط قطع اليمين، لمساواة ما فعل للحق فيسقط، لاستيفاء (2) مساوي الحق. ولئلا يبقى بغير يدين، وقد تقدم عناية الشارع ببقاء الواحدة.
ولرواية محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن تقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، فقالوا: إنما قطعنا شماله، أتقطع يمينه؟ فقال: لا تقطع وقد قطعت شماله) (3). وهذا هو الذي اختاره في المختلف (4).
ويضعف بمنع مساواة ما فعل للحق. وضعف سند الرواية. مع أن الحكم بثبوت الدية على الحداد لا يجامع سقوط القطع معللا بما ذكر.
نعم، لو قيل بأنه حينئذ يصير كفاقد اليد اليسرى، وقد تقدم (5) أنه يمنع من