____________________
ولم يدخل. ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (1) وأتباعه (2) وجماعة (3). واختاره العلامة في المختلف (4) والتحرير (5).
ويدل عليه روايات كثيرة، منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى) (6).
وروايته أيضا عنه عليه السلام قال: (المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة) (7).
ورواية محمد بن قيس عنه عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها) (8).
وفي طريق الرواية الأولى موسى بن بكر، وحاله في الثقة غير معلوم.
والثانية مرسلة. ومحمد بن قيس في الثالثة مشترك.
ويدل عليه روايات كثيرة، منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى) (6).
وروايته أيضا عنه عليه السلام قال: (المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة) (7).
ورواية محمد بن قيس عنه عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها) (8).
وفي طريق الرواية الأولى موسى بن بكر، وحاله في الثقة غير معلوم.
والثانية مرسلة. ومحمد بن قيس في الثالثة مشترك.