____________________
وأما جانب المنع فيؤيده رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليهما السلام أنه كان يقول: (شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلا في الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه) (1).
وفيها مع ضعف السند إمكان حملها على المنع من قبول شهادتهن فيه منفردات، فقد روي (2) ذلك أيضا.
وبالجملة، فالأخبار مختلفة، وليس فيها خبر نقي (3)، والأكثر (4) دل على القبول. ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المدعي الزوج، لأنه لا يدعي مالا، وأخبار القبول على ما إذا كان المدعي المرأة، لأن دعواها تتضمن المال من المهر والنفقة. وهذا متجه.
وأما القصاص - أعني الجناية الموجبة له - فاختلف كلام الشيخ في حكمه أيضا، ففي الخلاف (5) منع من قبول شهادتهن مع الرجال فيه. وقوى في المبسوط (6) والنهاية (7) القبول. وعليه الأكثر.
والأخبار مختلفة أيضا، إلا أن أصحها وأكثرها دال على القبول. فروى
وفيها مع ضعف السند إمكان حملها على المنع من قبول شهادتهن فيه منفردات، فقد روي (2) ذلك أيضا.
وبالجملة، فالأخبار مختلفة، وليس فيها خبر نقي (3)، والأكثر (4) دل على القبول. ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المدعي الزوج، لأنه لا يدعي مالا، وأخبار القبول على ما إذا كان المدعي المرأة، لأن دعواها تتضمن المال من المهر والنفقة. وهذا متجه.
وأما القصاص - أعني الجناية الموجبة له - فاختلف كلام الشيخ في حكمه أيضا، ففي الخلاف (5) منع من قبول شهادتهن مع الرجال فيه. وقوى في المبسوط (6) والنهاية (7) القبول. وعليه الأكثر.
والأخبار مختلفة أيضا، إلا أن أصحها وأكثرها دال على القبول. فروى