مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٢١٥

____________________
تعالى فيه حق وإن كان مشتركا، كحد القذف، والوقف على منتشرين، والعتق، والوقف على معين إن قلنا بانتقال الملك إلى الله تعالى. وتسمى الشهادة على هذا القسم على وجه المبادرة شهادة الحسبة.
فالمبادر في القسم الأول لا تقبل شهادته. وفي الخبر أنه صلى الله عليه وآله قال في معرض الذم: (ثم يجي قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها) (1).
وفي لفظ آخر: (ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد) (2). وروي أنه صلى الله عليه وآله قال: (خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها) (3).
فجمع بين الحديثين بحمل الأول على الأول، والثاني على الثاني.
والمصنف - رحمه الله - تردد في عدم المنع في القسم الثاني. ووجه التردد من عموم الأدلة الدالة على الرد، وتطرق التهمة، ومن ثبوت الفرق الموجب لاختصاص الحكم بالأول، لأن هذه الحقوق لا مدعي لها، فلو لم يشرع فيها التبرع لتعطلت، وهو غير جائز. ولأنه نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب، وأداء الواجب لا يعد تبرعا. وهذا هو الأقوى.
إذا تقرر ذلك، فالتبرع بالشهادة في موضع المنع ليس جرحا (4) عندنا حتى لا تقبل شهادته في غير تلك الواقعة، لأن الحرص المذكور ليس بمعصية، فتسمع شهادته في غيرها وإن لم يتب عما وقع ولا استبرئ من ذلك مدة، وإنما الرد

(١) مسند أحمد ٤: ٤٢٦، تلخيص الحبير ٤: ٢٠٤ ح ٢١٣٠.
(٢) سنن ابن ماجة ٢: ٧٩١ ح ٢٣٦٣، تلخيص الحبير ٤: ٢٠٤ ذيل ح ٢١٣٠.
(٣) مسند أحمد ٥: ١٩٣، صحيح مسلم ٣: ١٣٤٤ ح ١٩، سنن أبي داود ٣: ٣٠٤ ح ٣٩٥٦، سنن الترمذي ٤: ٤٧٢ ح 2295 و 2297، سنن البيهقي 10: 159.
(4) في (ت، ط): حرجا، وفي (خ): حرصا.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خاتمة 5
2 (الفصل الأول: في كتاب قاض إلى قاض) أقسام إنهاء حكم الحاكم إلى الاخر 7
3 حجة المانع من كتاب قاض إلى قاض والجواب عنه 11(ش)
4 ما ينهى إلى الحاكم أمران 14
5 حكم وقع بين متخاصمين 15
6 إثبات دعوى مدع على غائب 16
7 صورة الانهاء 18
8 مسائل ثلاث: الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه 20
9 الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض 23
10 الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء 23
11 (الفصل الثاني: في لواحق من أحكام القسمة) 24
12 (الأول: في القاسم) الشروط التي يجب توفرها في القاسم 25
13 المنصوب من قبل الامام تمضي قسمته 26
14 يجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد 27
15 أجرة القسام من بيت المال 28
16 (الثاني: في المقسوم) المقسوم المتساوي الاجزاء 30
17 المقسوم المتفاوت الاجزاء 33
18 تنقسم القسمة إلى قسمة إجبار وقسمة تراض 35
19 إذا سألا الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك 39
20 (الثالث: في كيفية القسمة) إن تساوت الحصص قدرا وقيمة 40
21 إن تساوت قدرا لا قيمة 42
22 كيفية كتابة الرقاع 43
23 لو اختلفت السهام والقيمة 48
24 قسمة الرد 48
25 مسائل ثلاث: الأولى: لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها 51
26 الثانية: لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض 52
27 الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها 53
28 (الرابع: في اللواحق) وهي ثلاث: الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه 55
29 الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا 56
30 الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين 57
31 (النظر الرابع: في أحكام الدعوى) 58
32 (الفصل الأول: في المدعي) 58
33 تعريف المدعي 59
34 لابد من كون الدعوى صحيحة لازمة 61
35 لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود 62
36 لا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح وغيره 64
37 لو ادعى أن هذه بنت أمته 66
38 (الفصل الثاني: في التوصل إلى الحكم) 68
39 متى يحتاج المستحق إلى المرافعة والدعوى؟ 68(ش)
40 جواز الاقتصاص من الوديعة 71
41 لو كان المال من غير جنس الموجود 74
42 مسألتان: الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه 76
43 الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر 76
44 (المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الأملاك) وفيه مسائل: الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة 78
45 الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد 80
46 إن تحقق التعارض وكانت العين في يدهما 80
47 إن كانت العين في يد أحدهما 81
48 إن كانت العين في يد ثالث 87
49 يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين 89
50 الشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث 92
51 الثالثة: إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان 96
52 الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة، وادعى آخر أنه أودعه إياها 99
53 الخامسة: لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس 100
54 (المقصد الثاني: في الاختلاف في العقود) إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة 103
55 لو ادعى استئجار دار فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها 106
56 لو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن 107
57 لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع 109
58 لو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن 111
59 لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه 113
60 مسائل: الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك أو أكثر 116
61 الثانية: إذا ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو 116
62 الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته 117
63 الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها 118
64 الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام ذو اليد بينة أنها له 119
65 السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة 121
66 لو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والاخر النصف 122
67 لو ادعى أحدهم النصف والاخر الثلث والثالث السدس 123
68 لو ادعى أحدهم الكل والاخر النصف والثالث الثلث ولا بينة 124
69 لو كانت الدار في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والاخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث 128
70 السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت 134
71 لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها 138
72 (المقصد الثالث: في دعوى المواريث) وفيه مسائل: الأولى: لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب 139
73 الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والاخر غرة رمضان 141
74 الثالثة: دار في يد إنسان وادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما 142
75 الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي 145
76 الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي، وقالت الزوجة: هذه أصدقني إياها أبوك 146
77 (المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد) إذا وطئ اثنان امرأة 147
78 يلحق النسب بالفراش المنفرد 149
79 كتاب الشهادات 151
80 (الطرف الأول: في صفات الشهود) الأول: البلوغ 153
81 شهادة الصبي في الجراح والقتل 154(ش)
82 الثاني: كمال العقل 158
83 الثالث: الايمان 159
84 تقبل شهادة الذمي في الوصية 161
85 هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ 164
86 الرابع: العدالة 165
87 لا يقدح في العدالة ترك المندوبات 171
88 وهنا مسائل: الأولى: ترد شهادة المخالف في شئ من أصول العقائد 172
89 الثانية: لا تقبل شهادة القاذف 173
90 لو أقام القاذف بينة بالقذف أو صدقه المقذوف 176
91 الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام 176
92 الرابعة: ترد شهادة شارب المسكر ويفسق 177
93 الخامسة: ترد شهادة المغني 179
94 يحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن 181
95 السادسة: آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه 183
96 السابعة: التظاهر بالحسد قادح في العدالة 184
97 الثامنة: لبس الحرير للرجال محرم ترد به الشهادة 185
98 التاسعة: اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام 186
99 العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة 188
100 الخامس: ارتفاع التهمة 189
101 وفيه مسائل: الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا 189
102 الثانية: العداوة الدينية لا تمنع القبول 191
103 لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق 192
104 لو شهد العدو لعدوه 193
105 الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة 194
106 شهادة الولد على والده 194
107 تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها 197
108 تقبل شهادة الصديق لصديقه 198
109 الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه 199
110 الخامسة: تقبل شهادة الأجير والضيف 200
111 مسائل من لواحق ارتفاع التهمة: الأولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة 201
112 الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا 204
113 شهادة المدبر والمكاتب المشروط والمطلق 212
114 الثالثة: إذا سمع الاقرار صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه 213
115 الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة 214
116 الخامسة: إذا تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته 216
117 السادسة: إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول 220
118 السادس: طهارة المولد 221
119 لا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا 221
120 (الطرف الثاني: في ما به يصير شاهدا) 226
121 ما يفتقر إلى المشاهدة 226
122 ما يكفي فيه السماع 228
123 الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب 231
124 إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف؟ 232
125 مسائل ثلاث: الأولى: الشهادة للمتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع ولذي اليد في الدار 234
126 الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة 238
127 الثالثة: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها 240
128 ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة 241
129 شهادة الأعمى 242
130 لو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي 243
131 تقبل شهادة الأعمى إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده 244
132 (الطرف الثالث: في أقسام الحقوق) حق الله سبحانه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال 245
133 يثبت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين 247
134 ما يثبت بشاهدين 250
135 حقوق الادمي ثلاثة 250
136 ما لا يثبت إلا بشاهدين 250
137 ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين 255
138 ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات 258
139 تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية 259
140 مسائل: الأولى: الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق 261
141 الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة 262
142 الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه 263
143 (الطرف الرابع: في الشهادة على الشهادة) وهي مقبولة في حقوق الناس ولا تقبل في الحدود 269
144 لابد أن يشهد اثنان على الواحد 271
145 للتحمل مراتب 272
146 لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل 277
147 لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل 279
148 لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل 281
149 تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات 283
150 يجب على الفروع تسمية شهود الأصل وتعريفهم 285
151 تقبل الشهادة على الشهادة فيما لو أقر باللواط أو الزنا بالمحرم وثبت ذلك بشهادة شاهدين 286
152 (الطرف الخامس: في اللواحق) وفيه مسائل: الأولى: توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول 288
153 الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الاخر أنه سرق عشية 289
154 الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، وقال الاخر: درهما 289
155 الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار، وشهد الاخر أنه باعه بدينارين 291
156 مسائل من طوارئ الشهادة: الأولى: لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا 293
157 الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم 294
158 الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما 296
159 الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم 296
160 الخامسة: إن كان المشهود به قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا 299
161 لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت 300
162 لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا 302
163 السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور 303
164 السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا 304
165 فروع: الأول: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية 307
166 الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث 309
167 الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا 311
168 إذا نقض الحكم وكان قتلا أو جرحا 312
169 مسائل: الأولى: إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث، وشهد آخران أن العتق لغيره وقيمته الثلث 314
170 الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك 317
171 الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع 318
172 الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما 319
173 الخامسة: إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكية 320
174 كتاب الحدود والتعزيرات 323
175 تعريف الحد 325(ش)
176 أسباب الحد 326
177 أسباب التعزير 327
178 (الباب الأول: في حد الزنا) 328
179 (النظر الأول: في الموجب) 328
180 شروط تعلق الحد 328
181 العقد ليس شبهة في سقوط الحد 329
182 يسقط الحد مع الاكراه 330
183 شروط تحقق الاحصان 332
184 يسقط الحد بادعاء الزوجية 337
185 لا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان 338
186 لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطي 339
187 يجب الحد على الأعمى 340
188 ثبوت الزنا بالاقرار وشروطه 341
189 لو قال: زنيت بفلانة 344
190 لو أقر بحد ولم يبينه 345
191 حكم التقبيل والمضاجعة في إزار واحد 348
192 لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر 350
193 ثبوت الزنا بالبينة 351
194 لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة للولوج 352
195 لابد من توارد الشهود على الفعل الواحد 353
196 لو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة 355
197 لو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف 356
198 لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة 357
199 من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد 358
200 (النظر الثاني: في الحد) أقسام حد الزنا 359
201 الزاني الذي يقتل 360
202 الزاني الذي يرجم 362
203 لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة 364
204 الزاني الذي يجلد أو يغرب 367
205 المملوك يجلد خمسين 370
206 لو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين 371
207 في الزنا المتكرر حد واحد 374
208 لو زنى الذمي بذمية 375
209 لا يقام الحد على الحامل حتى تضع 376
210 يرجم المريض والمستحاضة 377
211 لا يسقط الحد باعتراض الجنون والارتداد 380
212 لا يقام الحد في شدة الحر والبرد 380
213 كيفية إيقاع حد الزنا 382
214 إذا فر المرجوم 384
215 يبدأ الشهود بالرجم وجوبا 386
216 يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة 387
217 لا يرجم الزاني من لله قبله حد 388
218 يجلد الزاني مجردا 389
219 (النظر الثالث: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر 390
220 الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد 392
221 الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم 393
222 الرابعة: إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة 393
223 الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله بعلمه 395
224 السادسة: إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين 396
225 السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها 397
226 الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه 399
227 التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن 399
228 العاشرة: من زنى في شهر رمضان 400
229 (الباب الثاني: في اللواط والسحق والقيادة) ثبوت اللواط بالاقرار وشروطه 401
230 يقتل اللائط الموقب 402
231 لو لاط البالغ بالصبي موقبا 403
232 لو لاط مجنون بعاقل 404
233 لو لاط الذمي بمسلم 404
234 كيفية إقامة حد اللواط 405
235 يستوي في حد اللواط الحر والعبد والمسلم والكافر 409
236 لو تكرر اللواط وتخلله الحد مرتين 410
237 المجتمعان تحت إزار واحد مجردين 410
238 من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة 412
239 إذا تاب اللائط قبل قيام البينة 413
240 حد السحق 413
241 إذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا 415
242 الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين 416
243 مسألتان: الأولى: لا كفالة في حد 417
244 الثانية: لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت 418
245 حد القيادة 422
246 (الباب الثالث: في حد القذف) (النظر الأول: في الموجب) موجب حد القذف 424
247 لو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي 425
248 لو قال: ولدت من الزنا 426
249 لو قال: زنيت بفلانة أو لطت به 429
250 لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية 430
251 لو قال لامرأته: زنيت بك 431(ش)
252 لو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان 432
253 التعريض بما يكرهه المواجه 433
254 (النظر الثاني: في القاذف) شروط القاذف 435
255 لو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف 437
256 (النظر الثالث: في المقذوف) شروط المقذوف 438
257 لو قال لمسلم: يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة 440
258 لو قذف الأب ولده 442
259 (النظر الرابع: في الاحكام) وفيه مسائل: الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد 443
260 الثانية: حد القذف موروث 445
261 الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط 446
262 الرابعة: إذا ورث الحد جماعة 447
263 الخامسة: إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين 448
264 السادسة: لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة 448
265 السابعة: الحد ثمانون جلدة 449
266 الثامنة: إذا تقاذف اثنان 450
267 التاسعة: قيل: لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب 451
268 مسائل ملحقة بالقذف: الأولى: من سب النبي عليه السلام جاز لسامعه قتله 452
269 الثانية: من ادعى النبوة وجب قتله 453
270 الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما 454
271 الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط 454
272 الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين 456
273 السادسة: كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد 457
274 (الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع) ومباحثه ثلاثة: (المبحث الأول: في الموجب) موجب حد المسكر والفقاع 458
275 الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم 460
276 كيفية ثبوت شرب الخمر 462
277 (المبحث الثاني: في كيفية الحد) حد المسكر ثمانون جلدة 462
278 يضرب الشارب عريانا 463
279 إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة 465
280 (المبحث الثالث: في أحكامه) وفيه مسائل: الأولى: لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها 467
281 الثانية: من شرب الخمر مستحلا 468
282 الثالثة: من باع الخمر مستحلا 469
283 الرابعة: إذا تاب قبل قيام البينة 470
284 مسائل من تتمة أحكام حد المسكر: الأولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها 471
285 الثانية: من قتله الحد أو التعزير فلا دية له 472
286 الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين 474
287 لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات 476
288 (الباب الخامس: في حد السرقة) 478
289 (الأول: في السارق) شروط وجوب الحد على السارق: الأول: البلوغ 478
290 الثاني: العقل 479
291 الثالث: ارتفاع الشبهة 480
292 الرابع: ارتفاع الشركة 482
293 الخامس: أن يهتك الحرز 484
294 السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا 486
295 السابع: أن لا يكون والدا من ولده 487
296 الثامن: أن يأخذه سرا 488
297 مسائل: الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن 488
298 الثانية: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله 488
299 الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه 489
300 الرابعة: لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال المخرج: وهبتنيه 490
301 (الثاني: في المسروق) لاقطع فيما نقص عن ربع دينار 491
302 من شرط المسروق أن يكون محرزا 494
303 هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ 498
304 لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين 499
305 لا قطع في ثمرة على شجرها 499
306 لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة 500
307 من سرق صغيرا 501
308 لو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير 503
309 يقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه 505
310 لا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها 505
311 لو سرق من باب الحرز أو من أبنتيه 508
312 يقطع سارق الكفن 508
313 (الثالث: ما به يثبت) يثبت السرقة بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين 513
314 لو أقر العبد لم يقطع 514
315 لا يقطع لو أقر مكرها 515
316 لو أقر مرتين ورجع 516
317 (الرابع: في الحد) تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى 516
318 لا تقطع اليسار مع وجود اليمين 519
319 لو لم يكن له يسار 521
320 لو كان له يمين حين القطع فذهبت 522
321 لو سرق ولا يمين له 522
322 لو سرق ولا يد له ولا رجل 522
323 يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته 524
324 لو قطع الحداد يساره مع العلم 524
325 إذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلي 526
326 (الخامس: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة 526
327 الثانية: إذا سرق اثنان نصابا 527
328 الثالثة: إذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية 528
329 الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه 530
330 الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز 531
331 لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم 532
332 السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة 534
333 السابعة: لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب 536
334 الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب 536