قولها وهم عمر تعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا وإنما نهى عن التحري قال القاضي إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر قال وما رواه عمر قد رواه أبو سعيد وأبو هريرة وقد قال ابن عباس في مسلم أنه أخبره به غير واحد قلت ويجمع بين الروايتين فرواية التحري محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت ورواية النهي مطلقا محمولة على غير ذوات الأسباب قوله قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها هكذا وقع في بعض الأصول أضرب الناس عليها وفي بعض أصرف الناس عنها وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهما وكان يضربهم عليها في وقت ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب أو يصرفهم مع الضرب ولعله كان يضرب من بلغه النهى ويصرف
(١١٩)