شين معجمة واسم أبي حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي واما قوله في الرواية الأخرى (فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد) فكذا وقع في الأصول ابن عبد المطلب واتفق العلماء على أنه وهم والصواب فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بحذف لفظة عبد والله أعلم وأما قوله (امرأة منا) فمعناه من بني أسد والقائل وهو هشام ابن عروة أو أبوه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى والله أعلم قولها فقلت يا رسول الله اني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا فيه ان المستحاضة تصلى أبدا الا في الزمن المحكوم بأنه حيض وهذا مجمع عليه كما قدمناه وفيه جواز استفتاء من وقعت له مسألة وجواز استفاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة واحداث النساء وجواز استماع صوتها عند الحاجة قوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة أما عرق فهو بكسر العين واسكان الراء وقد تقدم أن هذا العرق يقال له العاذل بكسر الذال المعجمة واما الحيضة فيجوز فيها الوجهان المتقدمان اللذان ذكرناهما مرات أحدهما مذهب الخطابي كسر الحاء أي الحالة والثاني وهو الأظهر فتح الحاء أي الحيض وهذا الوجه قد نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم كما قدمناه عنه وهو في هذا الموضع متعين أو قريب من المتعين فإن المعني يقضيه لأنه صلى الله عليه وسلم أراد اثبات الاستحاضة ونفي الحيض والله أعلم وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه إنما ذلك عرق انقطع وانفجر فهي زيادة لا تعرف في الحديث وإن كان لها معنى والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة يجوز في الحيضة هنا الوجهان فتح الحاء وكسرها جوازا حسنا وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض وهو نهي تحريم ويقتضي فساد الصلاة هنا باجماع المسلمين وسواء في هذا الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث وكذلك يحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وكل هذا متفق علي وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة وعلى
(٢١)