والله أعلم أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها وان لم يصل الا بنقضها وجب نقضها وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب وحكى عن النخعي وجوب نقضها بكل حال عن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة ودليلنا حديث أم سلمة وإذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة والله أعلم وأعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شئ الا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس انه يستحب لها ان تستعمل فرصة من مسك وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق فان كانت المرأة بكرا لم يجب ايصال الماء إلى داخل فرجها وان كانت ثيبا وجب ايصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة لأنه صار في حكم الظاهر هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا وقال بعض أصحابنا لا يجب على الثيب غسل داخل الفرج وقال بعضهم يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة والصحيح الأول والله أعلم وأما أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنقض النساء رؤسهن إذا اغتسلن فيحمل على أنه أراد ايجاب ذلك عليهن ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء أو يكون مذهبا له انه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي ولا يكون
(١٢)