الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحكم إلى أنها عليهما وقال مالك وسحنون إنما ذلك على أهل البوادي لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشترى من المأكل في الأسواق وقد جاء في حديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه وعلى أهل الذمة إذا اشترطت عليهم هذا كلام القاضي وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت فمعناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم وان لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الامساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا وقد قال الله تعالى يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية أم لا يكتب الا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب والي الثاني ذهب ابن عباس رضي الله عنها وغيره من العلماء وعلى هذا تكون الآية مخصوصة أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء وقد وقد ندب الشرع إلى الامساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه معنى الحديث فقال إذا أراد أن يتكلم فليفكر فان ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم وان ظهر له فيه ضرر أوشك فيه أمسك وقد قال الامام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد امام المالكية بالمغرب في زمنه جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية لا تغضب وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله أعلم وروينا عن الأستاذ أبى القاسم القشيري رحمه الله قال الصمت بسلامة وهو الأصل والسكوت في وقته صفة الرجال كما
(١٩)