رسالة في المهر - الشيخ المفيد - الصفحة ٤
- أو هو ترفيع لحرمة الأعراض، أن لا يستهان بها، ولا تبتذل بأرخص الأهواء والشهوات، بينما لها هذه العزة والكرامة؟
فمهما تكن من هذه الأسباب أو غيرها، فإن هذه العادة قد أصحبت من الملتزمات والأعراف الطيبة المحمودة عند كافة الناس، سواء أصحاب الأديان والشرائع، أم غيرهم.
والديانات السماوية أقرتها، ولم تعارضها كذلك، إلا أن الإسلام - دين الحضارة والمدينة - قد نظمها، وأضاف عليها عنصر الأهداف السامية التي يبثها في كل تعاليمه ومعاملاته...
فمثلا: نجد أن المهر ربما يكون في الشريعة من غير الأموال ولا الأعيان والبضائع، وإنما مجرد أمر معنوي وفكري وأدبي مثل تعليم القرآن للمرأة!
وقد يكون إطلاق لفظ المهر على مثل هذا خاصا بالشريعة الإسلامية.
وكذلك تعليم معالم الدين، والمهارات والحرف، وغير ذلك مما يمكن التراضي به، كما يمكن توفيق تلك الأهداف معه أيضا.
أما من حيث الكمية، فلم يحدد الإسلام للمهر حدا معينا من حيث الكثرة والقلة، بل المدار فيه هو رضا الزوجين، فمتى تراضيا على شئ - مهما كان - فهو المهر.
وجاءت هذه الحقيقة على لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام، بقولهم:
(إن المهر ما تراضى عليه الناس).
وهذا النص مطلق في ظاهر لفظه، يشمل جميع أنواع النكاح: الدائم منه والمنقطع - الذي يسمى بالمتعة -.
وبالرغم من ظهوره في الإطلاق فإن بعض الفضلاء ممن عاصر الشيخ
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»