رسالة في المهر - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٠
فهذه الأخبار تنطق: بأن كل ما تراضى عليه الزوجان، من قليل أو كثير فهو المهر، لأن كمية المهر تتعلق برضاهما كائنا ما كان، ولأن الله تعالى فرض الصداق ولم يحد فيه حدا بقليل ولا كثير، فما وقع عليه رضاهما كان ذلك يسمى مهرا.
أما القليل منه فهو معروف عندنا وعند من خالفنا.
أما عند المخالفين، فعند مالك بن أنس (١) قال: (لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار) (٢). لأن ربع دينار يجب فيه القطع.
وعند غيره مثل الثوري (٣)، وأبي حنيفة (٤) وأصحابه، أنهم قالوا:
(لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم) (٥).

(١) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث، أبو عبد الله الأصبحي، الحميري، المدني، إمام دار الهجرة روى عن عامر بن عبد الله بن الزبير ونعيم بن عبد الله وزيد بن أسلم وغيرهم، وروى عنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن عبد الله وجماعة آخرين. مات سنة ١٧٩ ه‍. قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب: ١٠: ٥، وطبقات الفقهاء: ٤٢.
(٢) المدونة الكبرى، المجلد الثاني، الجزء الثالث: ٢٢٣.
(٣) أبو عبد الله، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفي، روى عن أبيه وأبي إسحاق الشيباني، وأبي إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وغيرهم. وروى عنه جمع كثير، منهم: جعفر بن برقان، وخصيف بن عبد الرحمن وابن إسحاق. مات سنة ١٦١ هجرية. أنظر طبقات الفقهاء: ٦٥، وتهذيب التهذيب ٤: ١١١.
(٤) أبو حنيفة، النعمان بن ثابت الكوفي، التيمي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة، وقيل: إنه من أبناء فارس. أحد الأئمة الأربعة. رأى أنس بن مالك، وروى عن عطاء بن أبي رباح وعاصم بن أبي النجود، وعلقمة بن مرثد وغيرهم. وروى عنه زفر بن الهذيل وأبو يوسف القاضي، مات سنة ١٥٠ هجرية. أنظر تهذيب التهذيب ١٠: ٤٤٩ - ٤٥٢.
(٥) النتف في الفتاوى ١ / ٢٩٥، والمبسوط للسرخسي ٥: ٦٦.
Input string was not in a correct format.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»