____________________
وعمل بالأركان (1)، فيكون العمل ثلث الايمان. والمشهور - وهو الأصح - عدم اعتباره، وإليه ذهب الشيخ (2) - رحمه الله - في التبيان أيضا، لما تحقق في الكلام من أن الايمان هو التصديق بالقلب والاقرار باللسان على الوجه السابق وأن العمل ليس بجزء منه ولا شرط.
بقي هنا أمران:
أحدهما: أن القائل بحرمان الفاسق عبر باشتراط اجتناب الكبائر وفرع عليه حرمان الفاسق من المؤمنين، وبين الأصل والفرع تغاير كثير، فإن الفسق يحصل بارتكاب الكبائر وبالاصرار على الصغائر وبمخالفة المروة وإن لم يكن الفعل محرما، لأن الفسق يقابل العدالة فإذا أزالتها مخالفة المروة ثبت الفسق. ولا شبهة في أن ترك المروة لا يخرج عن الايمان، لأنه ليس من الأعمال السيئة على أصل القائل، كما لا شبهة في أن ارتكاب الكبائر عنده مخرج، وبقي أمر الاصرار على الصغائر فعلى تفريعه يخرج دون أصله. ويمكن إدراجه بأن الاصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة كما ينبه عليه قوله: " ولا صغيرة مع إصرار " (3)، أو يجعل جميع الذنوب كبائر وأن صغرها وكبرها إضافي كما ذهب إليه جماعة (4).
والثاني: أن المعروف من اطلاق القائل بالمذهب المشهور أن المؤمن معتقد إمامة الاثني عشر كما ذكرناه دون غيرهم، ولم يذكروا اشتراط أمر آخر، ولكن الشهيد في الدروس (5) صرح باشتراط اعتقاد عصمتهم بناء على أنه لازم المذهب. وفي اشتراطه نظر وإن كان أولى، ويلزمه اشتراط اعتقاد أفضليتهم على غيرهم وغيره من
بقي هنا أمران:
أحدهما: أن القائل بحرمان الفاسق عبر باشتراط اجتناب الكبائر وفرع عليه حرمان الفاسق من المؤمنين، وبين الأصل والفرع تغاير كثير، فإن الفسق يحصل بارتكاب الكبائر وبالاصرار على الصغائر وبمخالفة المروة وإن لم يكن الفعل محرما، لأن الفسق يقابل العدالة فإذا أزالتها مخالفة المروة ثبت الفسق. ولا شبهة في أن ترك المروة لا يخرج عن الايمان، لأنه ليس من الأعمال السيئة على أصل القائل، كما لا شبهة في أن ارتكاب الكبائر عنده مخرج، وبقي أمر الاصرار على الصغائر فعلى تفريعه يخرج دون أصله. ويمكن إدراجه بأن الاصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة كما ينبه عليه قوله: " ولا صغيرة مع إصرار " (3)، أو يجعل جميع الذنوب كبائر وأن صغرها وكبرها إضافي كما ذهب إليه جماعة (4).
والثاني: أن المعروف من اطلاق القائل بالمذهب المشهور أن المؤمن معتقد إمامة الاثني عشر كما ذكرناه دون غيرهم، ولم يذكروا اشتراط أمر آخر، ولكن الشهيد في الدروس (5) صرح باشتراط اعتقاد عصمتهم بناء على أنه لازم المذهب. وفي اشتراطه نظر وإن كان أولى، ويلزمه اشتراط اعتقاد أفضليتهم على غيرهم وغيره من