حيث إن هذا النص يصرح بأنه أراد أن يكتب لهم، مع أن الرواة والناقلين يعبرون عنه " دعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الأنصار ليقطع لهم البحرين " (1) فيبدلون " ليكتب لهم " ب " ليقطع لهم " نقلا بالمعنى لوضوح أن الإقطاع لا يكون إلا بالكتابة وإعطاء السند والمدرك ليبقى له ولعقبه من بعده، فلو نازعه أحد أو تدخل فيه ولي الأمر بعده لجاء به.
سيما أن الأقطاع مقدمة للإحياء المستلزم لصرف المال وتحمل المتاعب والمصاعب في سبيله، فلا يعقل أن يكون إعطاء لفظيا من دون أي دليل ومدرك يستند عليه ويستدل به.
ولأجل ذلك جعلنا الإقطاع على أربعة أقسام:
القسم الأول: ما صرح الرواة بالكتابة به، ولكن لم يرو النص.
القسم الثاني: ما لم يصرحوا بالكتابة.
القسم الثالث: إقطاع الدور، وجعلناه قسما خاصا لما يأتي.
القسم الرابع: ما صرح الرواة بالكتابة، ونقلوا النص، وسيأتي في الفصل المعد لذلك.