السجاد والحكم في أحاديثهم هذه نظير ما في كتاب الديات الذي املاه الإمام علي، وفي الباب أيضا حديثان آخران عن الامامين الباقر والصادق لا يختلفان عما سبق الا بمقدار ما بين الموجز والمفصل والمجمل والمبين 1.
وكذلك نجد في باب " دية الجنين " ثلاثة أحاديث عن الإمام الصادق بمغزى واحد، روى الأول أبو بصير عن أبي عبد الله، قال: إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها 2.
وروى الثاني داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (ع) قال: جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد افزعها فألقت جنينا فقال الاعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي (ص): اسكت سجاعة عليك غرة وصيف، عبد أو أمة 3.
وروى الثالث السكوني، عن أبي عبد الله (ع): قضى رسول الله (ص) في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة 4.
في هذا المورد، أفتى الإمام الصادق في الحديث الأول وبين حكم الله دون ان ينسبه إلى أحد، وفي الحديث الثاني والثالث رواهما عن رسول الله مع بيان الحادث الذي حكم فيه رسول الله.
ونجد نظير ما ذكرنا في كتاب الديات من الكافي كثيرا حيث نرى الحكم الواحد مبينا في رواية ما عن أحد الأئمة تارة وأخرى يرويه الامام عن الإمام علي وثالثة عن جدهم الرسول، كما ورد في الصفحات التالية من الجزء السابع من الكافي:
ص 265 و 266 و 268 و 269 و 281 و 284 و 285 و 320 و 323 و 326 و 329 و 331 و 333 و 334 و 353 - 357 و 360 و 364 - 368 و 370 و 371 و 373 و 375.
وكذلك الامر في غير كتاب الديات من الكافي وكذلك أيضا في غير الكافي من الموسوعات الحديثية الامامية مثل الفقيه والتهذيب والاستبصار.
وإذا انتهينا في البحث عن كتاب الديات إلى هنا، لابد لنا عندئذ من التعرف على الرجال الوسطاء بين المشايخ والأئمة في ما يلي: