____________________
متعمدا " (1). وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " وقت المغرب إذا غاب القرص فإذا رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا " (2). ومثلها أخبار (3) أخر صريحة في الافطار قبل الغروب بناء على ظنه، وأنه يتم من غير أن يقضيه. ومعنى " رأوا " في الخبر الأول " ظنوا " لأنه أحد معانيه، ولا يصلح غيره هنا فقد تطابقت الأخبار على أن موضوع المسألة الظن. وأما الافطار مع الشك أو الوهم فليس فيه نص فيما علمنا ولا ادعاه مدع.
إذا تقرر ذلك قد اختلف كلام الأصحاب فيمن أفطر لظن دخول الليل ثم تبين خلافه، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ مع اتفاقهم ظاهرا على أنه لا كفارة عليه.
فذهب جماعة منهم المفيد (4)، والعلامة في المنتهى (5) والمختلف (6)، والشهيد (7) إلى الأول لدلالة الخبر الأول عليه، ولظهور فساد الظن كمن ظن الطهارة فصلى ثم تبين العدم. وأجابوا عن الأخبار الأخر بعدم صراحة الأول في عدم القضاء، وضعف الباقية.
ومنهم من عكس الحكم فأسقط القضاء عملا بتلك الأخبار (8)، وأجاب عن
إذا تقرر ذلك قد اختلف كلام الأصحاب فيمن أفطر لظن دخول الليل ثم تبين خلافه، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ مع اتفاقهم ظاهرا على أنه لا كفارة عليه.
فذهب جماعة منهم المفيد (4)، والعلامة في المنتهى (5) والمختلف (6)، والشهيد (7) إلى الأول لدلالة الخبر الأول عليه، ولظهور فساد الظن كمن ظن الطهارة فصلى ثم تبين العدم. وأجابوا عن الأخبار الأخر بعدم صراحة الأول في عدم القضاء، وضعف الباقية.
ومنهم من عكس الحكم فأسقط القضاء عملا بتلك الأخبار (8)، وأجاب عن