____________________
على الفور، أما لو لم يكن واجبا، أو كان غير فوري ففي تحريم الطيب قبله نظر، من إقامة العزم عليه مقام وجوبه الفوري، ولأن الاحرام يحرم هذه الأشياء وإن كان مندوبا، ومن أن فعله لما لم يكن متعينا لم يكن منافيا للطيب المتقدم.
قوله: " وكذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الاحرام ".
وكذا يحرم الادهان بدهن غير مطيب، لا استعماله مطلقا فإن أكله جائز اجماعا. وتحريم الادهان بعد الاحرام ثابت بالمطيب وغيره، أما قبله إذا لم يكن مطيبا فلا لاطلاق النص (1). وفي الفرق بين ما يبقى أثره بعد الاحرام وما يبقى طيبه نظر، فإن استدامة الدهن الباقي أثره حاصلة كما أن استدامة الطيب فيه كذلك، والابتداء منفي فيهما، لكن النص هنا مطلق. وقد ادعى العلامة عليه الاجماع في التذكرة (2)، فلا بد من القول بجوازه وإن بقي أثره، بخلاف الطيب فقد ورد النهي عن المتقدم منه إذا كان يبقى إليه، ففي رواية الحلبي: " لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل بقاء الرائحة " (3). واختار ابن حمزة هنا الكراهة في المتقدم (4) وهو ظاهر الخلاف (5) فيكون الحكم في المطيب كغيره. والاعتماد على الفرق. وينبغي أن يقرأ " بطيب " في قوله: " وكذا ما ليس بطيب " بتشديد الياء، عطفا على قوله:
" دهن فيه طيب " فإنه مع التخفيف يقتضي اختصاص التحريم بدهن فيه ما ليس بطيب، مع أن مصاحبة شئ للدهن غير شرط في التحريم.
قوله: " ويجوز مع الضرورة ".
قوله: " وكذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الاحرام ".
وكذا يحرم الادهان بدهن غير مطيب، لا استعماله مطلقا فإن أكله جائز اجماعا. وتحريم الادهان بعد الاحرام ثابت بالمطيب وغيره، أما قبله إذا لم يكن مطيبا فلا لاطلاق النص (1). وفي الفرق بين ما يبقى أثره بعد الاحرام وما يبقى طيبه نظر، فإن استدامة الدهن الباقي أثره حاصلة كما أن استدامة الطيب فيه كذلك، والابتداء منفي فيهما، لكن النص هنا مطلق. وقد ادعى العلامة عليه الاجماع في التذكرة (2)، فلا بد من القول بجوازه وإن بقي أثره، بخلاف الطيب فقد ورد النهي عن المتقدم منه إذا كان يبقى إليه، ففي رواية الحلبي: " لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل بقاء الرائحة " (3). واختار ابن حمزة هنا الكراهة في المتقدم (4) وهو ظاهر الخلاف (5) فيكون الحكم في المطيب كغيره. والاعتماد على الفرق. وينبغي أن يقرأ " بطيب " في قوله: " وكذا ما ليس بطيب " بتشديد الياء، عطفا على قوله:
" دهن فيه طيب " فإنه مع التخفيف يقتضي اختصاص التحريم بدهن فيه ما ليس بطيب، مع أن مصاحبة شئ للدهن غير شرط في التحريم.
قوله: " ويجوز مع الضرورة ".