____________________
مالي يجب اخراجه عن الميت، وإن لم يوص به كالزكاة والخمس. خرج بعضهم وجوب استيذان الحاكم مع إمكانه، وهو حسن مع القدرة على إثبات الحق عنده، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث وغيره إليه، ولو لم يمكن فالعدم أحسن حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته. واطلاق النص إذن له. والظاهر جواز استنابته فيه كما يجوز مباشرته والقول في كون الحج هنا من الميقات أو من البلد كما مر.
ولو تعدد الودعي وعلم بعضهم ببعض توازعوا الأجرة. ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين فالظاهر الاجزاء لاشتراك الجميع في كونه مال الميت الذي يقدم اخراج ذلك منه على الإرث. ولو لم يعلم بعضهم ببعض وأخرجوا جميعا أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى، ولا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة. ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة وتحللوا ما عدا واحدا بالقرعة إن كان بعد الاحرام. ولو حج كل منهم عالما بالآخر صح السابق خاصة. ولو أحرموا دفعة سقط من وديعة كل واحد منهم ما يخصه من الأجرة الموزعة وغرم الباقي. ولو علم أن بعض الورثة يؤدي دون بعض، فإن كان نصيبه يفي بأجرة الحج والحق بحيث يعلم حصول الغرض وجب الدفع إليه وإلا فلا. ولو أمكن استيذان من يؤدي من غير صرف إليه ومباشرته الاخراج جاز. والمراد بالعلم هنا الظن الغالب المستند إلى قرائن الأحوال. ولو دفعه إليهم والحال هذه ضمن إن لم يتفق منهم الأداء فإن المراد بالجواز هنا معناه الأعم، والمراد منه الوجوب لأنه من باب الحسبة والمعاونة على البر والتقوى، والأمر في الرواية (1) دال عليه.
قوله: " إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى قوله: لا تجزى عن أحدهما ".
ولو تعدد الودعي وعلم بعضهم ببعض توازعوا الأجرة. ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين فالظاهر الاجزاء لاشتراك الجميع في كونه مال الميت الذي يقدم اخراج ذلك منه على الإرث. ولو لم يعلم بعضهم ببعض وأخرجوا جميعا أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى، ولا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة. ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة وتحللوا ما عدا واحدا بالقرعة إن كان بعد الاحرام. ولو حج كل منهم عالما بالآخر صح السابق خاصة. ولو أحرموا دفعة سقط من وديعة كل واحد منهم ما يخصه من الأجرة الموزعة وغرم الباقي. ولو علم أن بعض الورثة يؤدي دون بعض، فإن كان نصيبه يفي بأجرة الحج والحق بحيث يعلم حصول الغرض وجب الدفع إليه وإلا فلا. ولو أمكن استيذان من يؤدي من غير صرف إليه ومباشرته الاخراج جاز. والمراد بالعلم هنا الظن الغالب المستند إلى قرائن الأحوال. ولو دفعه إليهم والحال هذه ضمن إن لم يتفق منهم الأداء فإن المراد بالجواز هنا معناه الأعم، والمراد منه الوجوب لأنه من باب الحسبة والمعاونة على البر والتقوى، والأمر في الرواية (1) دال عليه.
قوله: " إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى قوله: لا تجزى عن أحدهما ".