يجزي، وقيل: لا يجزي وعليه الإعادة، وهو الأشبه.
____________________
كما يظهر من قوله: " بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا " وإن كان ظاهر كلامه فيما سبق يقتضي خلاف ذلك، وأنه يكفي مجرد القربة، أو نقول: إن نية القربة لا تتحقق إلا مع ضم الوجوب إليها، فيكون اطلاق الاكتفاء بها مقتضيا للوجوب أيضا. وهذا المعنى وإن كان بعيدا في الظاهر، لكن قد صرح به جماعة منهم العلامة في المختلف، فإنه قال فيه: إن القدر الواجب في نية القربة أن ينوي الصوم متقربا إلى الله لوجوبه (1). والظاهر أن نية القربة لا يتوقف على الوجوب كما صرح به الشيخ (رحمه الله (2)، وإن التردد المذكور مبطل وإن كان الاطلاق مجزيا، وقد علم وجهه مما سبق.
قوله: " ولو صام على أنه إن كان من رمضان - إلى قوله - وهو الأشبه ".
وجه الاجزاء حصول المقتضي له وهو نية القربة، فإما أن يلغو الزائد أو يكون نية للواقع فيكون مجزيا، ولأنه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان اجماعا فالضميمة المتردد فيها إما مجزية أو أدخل في المطلوب منها. ووجه العدم اشتراط الجزم في النية حيث يمكن، وهو هنا ممكن بأن ينوي الندب فلا يجوز الترديد، ويمنع كون نية الوجوب أدخل في صوم رمضان عند عدم العلم به، ومن ثم لم يجز لو جزم بالوجوب ثم ظهر كونه منه، بل ورد النهي عنه في النصوص (3)، وهو يقتضي البطلان في العبادة. وكيف كان فعدم الاجزاء أوجه وإن كان الاجزاء متوجها، وقد اختاره العلامة في المختلف (4) والشهيد في الدروس (5).
قوله: " ولو صام على أنه إن كان من رمضان - إلى قوله - وهو الأشبه ".
وجه الاجزاء حصول المقتضي له وهو نية القربة، فإما أن يلغو الزائد أو يكون نية للواقع فيكون مجزيا، ولأنه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان اجماعا فالضميمة المتردد فيها إما مجزية أو أدخل في المطلوب منها. ووجه العدم اشتراط الجزم في النية حيث يمكن، وهو هنا ممكن بأن ينوي الندب فلا يجوز الترديد، ويمنع كون نية الوجوب أدخل في صوم رمضان عند عدم العلم به، ومن ثم لم يجز لو جزم بالوجوب ثم ظهر كونه منه، بل ورد النهي عنه في النصوص (3)، وهو يقتضي البطلان في العبادة. وكيف كان فعدم الاجزاء أوجه وإن كان الاجزاء متوجها، وقد اختاره العلامة في المختلف (4) والشهيد في الدروس (5).