وقيل: للأم ولاية الاحرام بالطفل.
ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل.
____________________
على أمر آخر كإذن الأبوين، لأن الحج المندوب متوقف على إذنهما على الأقوى. وفي القواعد جعله موقوفا على إذن الأب (1)، وأطلق الشيخ (رحمه الله) (2) عدم توقفه عليهما وإن كان مستحبا. ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير ويختص الصغير باشتراط إذن الولي وإن لم يكن أبا. وأما المجنون وغير المميز فيحرم عنهما الولي لا بمعنى كونه نائبا عنهما بل بأن يجعلهما محرمين سواء أكان محلا أم محرما فهو في الحقيقة محرم بهما لا عنهما فيقول: " اللهم إني قد أحرمت بابني هذا إلى آخر النية ". ولو نوى " أحرم به إلى آخره " صح. ويكون المولى عليه حاضرا عنده ويأمره بالتلبية إن أحسنها وإلا لبى عنه. ويلبسه الثوبين. ويجنبه تروك الاحرام. فإذا أراد الطواف فعل به صورة الوضوء ثم طاف به، ولو في حال طوافه إن لم يمكنه المشي. وكذا يأمره بإيقاع صورة الصلاة إن أمكن، وإلا صلى عنه. وهكذا القول في جميع الأفعال.
قوله: " كالأب والجد للأب، والوصي ".
ولو وكلوا أحدا صح أن يتولى ذلك، فإن ذلك فعل يدخله النيابة.
قوله: " وقيل: للأم ولاية الاحرام بالطفل ".
هذا هو الأصح لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، وفيها " إن لها أجرة " (3).
قوله: " ونففته الزائدة تلزم الولي دون الطفل ".
قوله: " كالأب والجد للأب، والوصي ".
ولو وكلوا أحدا صح أن يتولى ذلك، فإن ذلك فعل يدخله النيابة.
قوله: " وقيل: للأم ولاية الاحرام بالطفل ".
هذا هو الأصح لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، وفيها " إن لها أجرة " (3).
قوله: " ونففته الزائدة تلزم الولي دون الطفل ".