وربما خصها (2) بعضهم بعضو فيه كمال الدية (3) ولا بأس به (4) إن تعين العمل بأصله، ويعضده (5) أن الموجود في كتاب ظريف ليس مطلقا (6) كما ذكروه، بل قال (7): وفي الخد إذا كانت فيه نافذة
____________________
أنامل كما في بقية الأصابع.
وكذلك يلزم النافذة على قطع الأنملة الواحدة، لأن في هذه الحالة تقسم دية الإصبع على مجموع الأنامل. فإن كانت اثنتين كالابهام وزعت ديتها عليهما فيخص كل واحدة منها خمسون دينارا.
وإن كانت ثلاثة كما في بقية الأصابع يخص كل واحدة منها ثلث العشر وهي ثلث المائة أي 3 / 33 1 دينارا.
إذن كيف تكون دية نافذة الأنملة الواحدة مائة دينار زيادة على دية الإصبع (1) كما لو قطعتا فإن ديتهما 3 / 66 2: فكيف تكون دية نافذة الأنملة مائة دينار.
(2) أي خص دية هذه النافذة.
(3) كما في الرأس والأنف فإن لكل واحد منهما دية كاملة. فالنافذة في أيهما يخصها عشر الدية. وهي مائة دينار.
(4) أي بهذا الاختصاص وهو اختصاص مائة دينار بالنافذة إذا كانت في عضو له تمام الدية إن تعين العمل بأن دية النافذة مائة دينار.
(5) أي ويقوى هذا الاختصاص.
(6) حاصل هذا الكلام: أن الموجود في كتاب ظريف من حكم النافذة ليس مطلقا حتى يشمل جميع أطراف الرجل فتكون ديتها مائة دينار، بل الموجود في الكتاب اختصاص النافذة بالخد فإن دية النافذة فيه مائة دينار لو رئي فيه جوف الفم.
(7) أي الإمام عليه السلام في كتاب ظريف.
وكذلك يلزم النافذة على قطع الأنملة الواحدة، لأن في هذه الحالة تقسم دية الإصبع على مجموع الأنامل. فإن كانت اثنتين كالابهام وزعت ديتها عليهما فيخص كل واحدة منها خمسون دينارا.
وإن كانت ثلاثة كما في بقية الأصابع يخص كل واحدة منها ثلث العشر وهي ثلث المائة أي 3 / 33 1 دينارا.
إذن كيف تكون دية نافذة الأنملة الواحدة مائة دينار زيادة على دية الإصبع (1) كما لو قطعتا فإن ديتهما 3 / 66 2: فكيف تكون دية نافذة الأنملة مائة دينار.
(2) أي خص دية هذه النافذة.
(3) كما في الرأس والأنف فإن لكل واحد منهما دية كاملة. فالنافذة في أيهما يخصها عشر الدية. وهي مائة دينار.
(4) أي بهذا الاختصاص وهو اختصاص مائة دينار بالنافذة إذا كانت في عضو له تمام الدية إن تعين العمل بأن دية النافذة مائة دينار.
(5) أي ويقوى هذا الاختصاص.
(6) حاصل هذا الكلام: أن الموجود في كتاب ظريف من حكم النافذة ليس مطلقا حتى يشمل جميع أطراف الرجل فتكون ديتها مائة دينار، بل الموجود في الكتاب اختصاص النافذة بالخد فإن دية النافذة فيه مائة دينار لو رئي فيه جوف الفم.
(7) أي الإمام عليه السلام في كتاب ظريف.