____________________
(1) أي وبالحاق مشتبه الحال بالمضطر في عام المجاعة في عدم قطع يده يندفع ما قيل.
خلاصة ما قيل: إنه لا فائدة في قيد الاضطرار في الحكم بعدم القطع في عام المجاعة. إذ المضطر لا تقطع يده للسرقة مطلقا، سواء كانت في عام المجاعة أم في غيرها. لأنه يجوز له السرقة مطلقا.
فتخصيص العموم وهو الأخذ بالمضطر في عام المجاعة غير جيد. فيكون القيد لغوا.
فأجاب " الشارح " قدس سره: إن في ذكر القيد هنا فائدتين:
(الأولى): إن المشتبه حاله يلحق بالمضطر المعلوم في عام المجاعة. فلا تقطع يده. وفي غيره يلحق بغير المضطر فيقطع. وذلك للعمل بعموم لا يقطع السارق في عام المجاعة. كما في الأخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 236.
أما في غير عام المجاعة فيعمل بعموم: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "، لأن الشك في التخصيص في كل باب يوجب الرجوع إلى عموم ذلك الباب.
" الفائدة الثانية ": إن الحكم بعدم القطع في عام المجاعة مطلق من حيث إمكان السارق إرضاء صاحب الطعام وعدمه.
أما في غير عام المجاعة فجواز السرقة معلق على عدم إمكان إرضائه. لأنه لو أمكن الارضاء ولم يفعل فسرق قطعت يده.
(2) تعليل من " الشارح " رحمه الله في الرد على ما قيل فهو إشارة إلى الفائدة الأولى المذكورة في الهامش رقم 1.
خلاصة ما قيل: إنه لا فائدة في قيد الاضطرار في الحكم بعدم القطع في عام المجاعة. إذ المضطر لا تقطع يده للسرقة مطلقا، سواء كانت في عام المجاعة أم في غيرها. لأنه يجوز له السرقة مطلقا.
فتخصيص العموم وهو الأخذ بالمضطر في عام المجاعة غير جيد. فيكون القيد لغوا.
فأجاب " الشارح " قدس سره: إن في ذكر القيد هنا فائدتين:
(الأولى): إن المشتبه حاله يلحق بالمضطر المعلوم في عام المجاعة. فلا تقطع يده. وفي غيره يلحق بغير المضطر فيقطع. وذلك للعمل بعموم لا يقطع السارق في عام المجاعة. كما في الأخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 236.
أما في غير عام المجاعة فيعمل بعموم: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "، لأن الشك في التخصيص في كل باب يوجب الرجوع إلى عموم ذلك الباب.
" الفائدة الثانية ": إن الحكم بعدم القطع في عام المجاعة مطلق من حيث إمكان السارق إرضاء صاحب الطعام وعدمه.
أما في غير عام المجاعة فجواز السرقة معلق على عدم إمكان إرضائه. لأنه لو أمكن الارضاء ولم يفعل فسرق قطعت يده.
(2) تعليل من " الشارح " رحمه الله في الرد على ما قيل فهو إشارة إلى الفائدة الأولى المذكورة في الهامش رقم 1.